قوله : وهي مرويّة (١) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ، مثل ابن مسكان وغيره (٢) ، وبقي في المتن شيء ، لأنّه يدلّ بظاهره (٣) على عدم الاعتبار [ بخبر البائع بالكيل ] .. إلى آخره (٤).
لا تأمّل في سندها ، أمّا المتن فالظاهر منه الفساد ، لأنّ الصلاح مقابل له ، مع أنّ الظاهر من سؤال السائل : أنّه فاسد أم لا؟ فهو أيضا قرينة ، وفهم الفقهاء أيضا مؤيّد ، وكذا ما سيجيء من الأخبار عند قول المصنّف : ( ولو تعذّر العدّ ) (٥) وفي هذا العنوان.
قوله : لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عامّا .. إلى آخره (٦).
هذا الاحتمال هو مقتضى ظاهر الحسنة المذكورة (٧) ، وما أشرنا إليه من حكاية الغرر.
نعم ، مقتضى إشعار روايتي الحلبي الآتيتين ، والروايات الّتي ستذكر في بحث تعذّر العدّ ، كون العبرة بالمكيل والموزون في زمان صدور هذه الروايات وعهده ، فتأمّل.
ويمكن الحمل بأنّه (٨) بناء على أنّه سمّي فيه الكيل والوزن في ذلك الزمان ، لا من حيث أنّ اللفظ لا بدّ أن ينصرف إلى المعهود في اصطلاح الشارع الّذي صدر
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وهو مرويّة ).
(٢) قوله ( من غير وقوع مشترك فيه مثل ابن مسكان وغيره ) أثبتناه من المصدر.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( لأنّها تدلّ بظاهرها ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٤ ـ المتن ـ وسيأتي في الصفحة ١٢٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٧.
(٧) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٢ الحديث ٢٢٧٠٧.
(٨) لم ترد ( بأنّه ) في : ب.