معرضة ، فيكون ما ذكره عليهالسلام سرى لما حكم به من عدم الحلّية ، لا أنّه لا يحلّ في صورة التدليس خاصّة ، فتأمّل.
ومع ذلك ، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا ، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا ، لأنّه إذا قيل : لا تبع بغير صاع البلد ، وقيل أيضا : إذا بعت بالصاع ، فلا يكون إلّا بصاع البلد ، لأنّ المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلّا به ولا تدلّس ، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف (١)؟ لأنّه إذا لم يكن مانع من الجزاف ، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الّذي ليس بصاع المصر ، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة.
وسيجيء في مسألة تعذّر العدّ والكيل والوزن ما يدلّ أيضا ، ويعترف الشارح بالدلالة (٢).
قوله : والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلّا عدّا .. إلى آخره (٣).
سيعترف بالدليل في مسألة تعذّر العدّ ، فلاحظ.
قوله : ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [ إلى اختباره ] .. إلى آخره (٤).
قال المحقّق مولانا عبد الله التوني رحمهالله : يدلّ عليه ما رواه محمّد بن العيص قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم ، فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشتري » (٥). رواه الشيخ في
__________________
(١) العبارة : ( لأنّه إذا قيل. في صورة الجزاف ) لم ترد في ب ، ج.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٩ ـ المتن.
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٧٥ الحديث ٢٢٧٨٣.