قوله
: ومن هذا علم أنّ الدليل في الأوّل هو النصّ والإجماع .. إلى آخره .
يظهر من هذا
أنّ القدرة على التسليم ليست شرطا ، وفيه ما فيه ، مع أنّه سيذكر في بحث النقد
والنسيئة ما يظهر منه أنّه جعل نفس التسليم داخلا في ماهيّة البيع وشرطا لتحقّق
الانتقال ، وأنّ البائع لا يرضى بالانتقال إلّا بشرط التسليم ، وما أبعد ما بين ما
يذكر هنا وهناك ، فتأمّل.
مع أنّه يظهر
من كلامه أنّ الغرر مضرّ ، وأنّه غير متحقّق في بيع الآبق مطلقا ، وفيه ما فيه.
وأيضا ،
الضالّة ليست على نهج واحد ، منها ما لا غرر ولا سفاهة في بيعها أصلا ، والقدرة
على التسليم فيها مظنونة بالظنّ القوي غاية القوّة ، بل وأولى من الطير المعتاد.
ومنها ، ما
ليست كذلك ، بل حصولها غير مظنون على نحو الآبق ، وربّما يكون حصولها في غاية
البعد ، ففيها السفاهة ، ولا ينفع الرجوع بالثمن ، لأن مرجع السفاهة إلى العقلاء ،
فربّما يعدّون الفعل سفاهة لعدم غرض معتدّ به عندهم ، وربّما لا يتأتّى الرجوع أو
لا يحصل من البائع شيء ، فيتحقّق فيه الغرر أيضا ، فتأمّل.
وأيضا ، إذا
كان البيع صحيحا يكون لازما ، للأصل والعمومات ، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقّف
على دليل ولو لم يكن فلا رجوع ، بمقتضى الأصل والعمومات ، فتأمّل جدّا.
قوله
: [ معلوميّة العوض ] عند المتبايعين .. إلى آخره
.
وأمّا التعيين
بحسب الواقع ، فلا شكّ في اعتباره ، لاستحالة الانتقال بدونه ،
__________________