ومعلوم أنّ بمجرّد العقد ينتقل العوضان إلى ملك الآخر (١).
قوله : ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه .. إلى آخره (٢).
ولو ورد النهي عن المعاملة الّتي تكون معرضا للنزاع ، والاختلاف في مواضع غير عديدة ، مثل : السلف ، وبيع الثمر ، والدينار غير الدرهم ، وبغير بعض من الشروط الآتية ، وغير ذلك ، فليتتبّع وليتأمّل.
مع أنّه يظهر من العلّة المنصوصة وفي بعضها العموم ، فلاحظ!
قوله : ولكن تأويلها مشكل ، وكذا ردّها ، فيمكن أن يكون حكما في قضيّة ولا يتعدّى .. إلى آخره (٣).
ربّما يظهر من الرواية (٤) أنّ البائع ما كان راضيا بأيّ ثمن يختاره المشتري ، ولذا ردّ الألف وأخذه المشتري ساكتا عليه ، ورجع إلى ما قال المعصوم عليهالسلام ، وما نازعه أصلا ، وأيّ عاقل يجوّز أنّ البائع كان راضيا بأيّ شيء يعطي المشتري ولو مثل درهم أو أدون منه؟! بل الظاهر أنّه كان راضيا بالمتعارف وما قاربه من القيمة ، بعد ما عرفت أنّ رفاعة نخّاس والنخّاس يعرف المتعارف وما قاربه ، ولعلّ مثل هذا متعارف في زماننا أيضا ، بأنّ البائعين إذا رأوا المشتري عارفا ماهرا يقولون : أيّ شيء تعطي ، يكون مقصودهم أنّك عارف بالقيمة ، وماهر ، فلا يحتاج إلى أن نعيّن الثمن
__________________
(١) الحاشية ( من قوله : عند المتبايعين. إلى قوله : إلى ملك الآخر ) أثبتناها من ب ، ووردت في موضع متأخّر في كل من د ، ه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٦.
(٤) رواية رفاعة النخّاس : الكافي : ٥ ـ ٢٠٩ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٤٥ الحديث ٦٤٠ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٩ الحديث ٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٤ الحديث ٢٢٧٥٨.