الواردين في الآبق ، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام ، وبيع لبن
الضرع ، وبيع ثمر النخل ، وغيرها أنّ القدرة على التسليم الّتي شرط في الصحّة
ليست مجرّد الظنّ ، لحصول الظنّ بحصول القصب واللبن والثمر والآبق ، ولذا يعطى
الجعل في تحصيله ويشتريه المشتري.
وبالجملة ،
الآبق الذي يظنّ حصوله ليس من جملة الفروض النادرة ، والأفراد غير المتعارفة ، وإن
كان من الأفراد المتعارفة أيضا ما لا يظنّ حصوله ، فكلاهما متعارف وغير نادر
بالنسبة إلى أفراد الآبق وإن كان الآبق في نفسه ليس من المتعارف الشائع.
والمعصوم عليهالسلام حين سأل الراوي عن جواز شرائه منع مطلقا ، من غير
استفصال أنّه مظنون الحصول أم لا ، مع أنّ الظاهر كونه مظنون الحصول ، كما عرفت.
فظهر أنّه لا
بدّ من وثوق تام بالقدرة على التسليم ، لو لم نقل باشتراط العلم.
وما مرّ في
مسألة بيع الفضولي ـ أيضا ـ أنّه عليهالسلام قال : « لا بأس ببيع كلّ متاع تجده في الوقت الّذي بعته
فيه » ، وظاهره أيضا العلم أو الظنّ المتاخم ، ولا ينافي
__________________