ذلك قولهم : ( لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد .. إلى آخره ) (١) ، لأنّ العادة بمنزلة المتحقّق. إلى آخر ما سيذكره الشارح ، فتأمّل.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ الفقهاء أيضا لا يكتفون بالظنّ ، كيف وهم متّفقون على عدم صحّة بيع الأمور المذكورة بغير الضميمة؟! بل والمشهور لا يجوّزون بالضميمة أيضا في غير الآبق.
ومعلوم أنّ حصول القصب في الآجام ، واللبن في الضرع مظنون بظنّ قوي غاية القوّة بمقتضي العادة الإلهيّة ، بل من جملة الآبق أيضا من هو مظنون الحصول بظنّ في غاية القوّة ، والمعصوم عليهالسلام لم يستفصل أصلا ، وكذا الحال في غير ما ذكرنا ، فتأمّل.
فإن قلت : لعلّ المنع عن بيع الآجام من جهة عدم وجود المبيع ، ويكون المراد البيع حالّا.
قلت : لا نسلّم ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا ، والإمام عليهالسلام ما استفصل في الجواب؟! فتأمّل.
قوله : ورضاه بشراء ما يصحّ قبضه فقط .. إلى آخره (٢).
ليس هذا دليلا لهم بلا شبهة ، للزوم صحّة بيع غير الآبق أيضا ممّا لا يقدر على تسليمه ، وهم لا يقولون إلّا في الآبق ، لصحّة سنده ، ووقوع الوفاق.
قوله : فكأنّه أقدم على أنّ ما دفعه في مقابلة المقدور .. إلى آخره (٣).
لا شك في أنّه دفعه بإزاء المجموع ، فإن كان عهدة التسليم على البائع في
__________________
(١) الإشارة إليه في الصفحة : ٨٩.
(١) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٣.