مع أنّ المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأوّل بطريق أولى.
وأيضا ، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة ، بل لعلّه كذلك كلّيا ، فتأمّل.
وسيجيء ما يؤيّد وما يشيّد ، فلاحظ.
قوله : فلا يصحّ بيع الآبق منفردا ، ويصحّ (١) منضمّا إلى ما يصحّ بيعه منفردا من مالك الآبق .. إلى آخره (٢).
قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدلّ على هذا أيضا ، فلاحظ.
وأمّا السفاهة ، فربّما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالّة.
ثمّ نقول : إن أراد القدرة على تسليم الكلّ ، فالتفريغ فاسد. وإن أراد التسليم في الجملة ولو بشيء منه ، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق. إلّا أن يراد من الصحّة الإثمار في الجملة ، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع ، وفي غيره فبالنسبة ، فتأمّل.
لكن يرد إشكال آخر ، وهو : أنّه إن أريد العلم بالقدرة ، ففساده ظاهر ، سيّما بعد الحكم بصحّة بيع مثل الطائر الّذي اعتاد العود ، وإن أريد الظنّ فربّما يحصل في كثير من الآبق ظنّ قوي ، مثل ظنّ الطائر ، وربّما يكون أقوى في بعض الموارد.
فالحكم بعنوان الكليّة في مثل الآبق محلّ نظر ، إلّا أن يقال : مراده المتعارف ، والمتعارف لا يحصل فيه ظنّ ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ الّذي يظهر ممّا ذكرنا في مسألة الفضولي ، ومن الخبرين
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( يصحّ بيعه ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢.