الصفحه ١١٠ :
الواردين في الآبق (١) ، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام (٢) ، وبيع لبن
الضرع (٣) ، وبيع ثمر
الصفحه ٣٥ : (٤) فلأنّ الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية
ظاهرة بلا تجسّس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالما
الصفحه ٢٨٥ : ثلاثة أيّام ، فإن
ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحا » (٥).
قوله
: الإشكال في البقرة والناقة
الصفحه ٤٨٠ : مقصودة بالعرض ، فتأمّل جدّا!.
فما اعتذر من
الحاجة ربّما تدعوا إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن
الصفحه ٢٠١ : أنّ
جميع ما ذكر متحقّقة في مثل حمل البطون ، ولبن الضرع ، وقصب الآجام ، وغير ذلك
ممّا أشرنا إليه في
الصفحه ٤٤٧ : بحائط اللبن من الناس ، أو مسح اليد به من غير اشتراط عدم
لصوق شيء منه (١) ، سيّما في التيمّم بعد ملاحظة
الصفحه ٦٦٦ : (٣) يوم خيبر » .. إلى آخره
(٤).
سيجيء عند ذكر
لبن المحرّمات أخبار أخر ظاهرة في حلّيته ، بل وعدم كراهته
الصفحه ٤٧٩ : ،
استئجار المرأة للرضاع ـ يعني لخصوص اللبن ـ مجاز جزما ، وللإرضاع أو الحضانة مع
الإرضاع حقيقة ، لأنّ اللبن
الصفحه ٢٩٣ : ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٤١ الحديث ١٥٥٤٧.
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٤
الصفحه ٧٠٧ : ) ، وما هنا موافق لما في وسائل الشيعة.
(٤) طبّ الأئمّة :
٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٣٠ الحديث ٣٠٤٠٨
الصفحه ٣٥٢ : دلالة ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١١٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٣٩
الصفحه ٦٤٢ : الشيعة ذلك وعند العامّة ـ في ذلك الزمان ، كما عرفت ـ خلافه.
مع أنّهم في
الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ
الصفحه ٣٥١ : الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٥ الحديث ٢٣٧٧٣.
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ٥٣.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان
الصفحه ٣٧٤ : ، لاتّفاق الشيعة وكونه من شعارهم ، وكون
الشافعيّة في غالب الفتاوي موافقين للشيعة كما لا يخفى على المطّلع
الصفحه ١٠ :
ظاهرا (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٧ ـ الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.
(٢) المراد