الواردين في الآبق (١) ، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام (٢) ، وبيع لبن الضرع (٣) ، وبيع ثمر النخل (٤) ، وغيرها أنّ القدرة على التسليم الّتي شرط في الصحّة ليست مجرّد الظنّ ، لحصول الظنّ بحصول القصب واللبن والثمر والآبق ، ولذا يعطى الجعل في تحصيله ويشتريه المشتري.
وبالجملة ، الآبق الذي يظنّ حصوله ليس من جملة الفروض النادرة ، والأفراد غير المتعارفة ، وإن كان من الأفراد المتعارفة أيضا ما لا يظنّ حصوله ، فكلاهما متعارف وغير نادر بالنسبة إلى أفراد الآبق وإن كان الآبق في نفسه ليس من المتعارف الشائع.
والمعصوم عليهالسلام حين سأل الراوي عن جواز شرائه منع مطلقا ، من غير استفصال أنّه مظنون الحصول أم لا ، مع أنّ الظاهر كونه مظنون الحصول ، كما عرفت.
فظهر أنّه لا بدّ من وثوق تام بالقدرة على التسليم ، لو لم نقل باشتراط العلم.
وما مرّ في مسألة بيع الفضولي ـ أيضا ـ أنّه عليهالسلام قال : « لا بأس ببيع كلّ متاع تجده في الوقت الّذي بعته فيه » (٥) ، وظاهره أيضا العلم أو الظنّ المتاخم ، ولا ينافي
__________________
(١) وهما روايتا : رفاعة النخّاس : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٩٤ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢٤ الحديث ٥٤١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٣ الحديث ٢٢٧٣٣.
وسماعة : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢ ، الكافي : ٥ ـ ٢٠٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٤٢ الحديث ٦٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٩ الحديث ٢٩٦ و ٧ ـ ١٢٤ الحديث ٥٤٠ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٣ الحديث ٢٢٧٣٤.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٤ الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٨ الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٩ الباب ٣ من أبواب بيع الثمار.
(٥) الكافي : ٥ ـ ٢٠٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٧ الحديث ٢٣١٠٨ ، وقد مرّت