المبيع حينئذ ، ولعلّ مستنده أنّ الغرض من البيع والشراء ـ وهو الانتفاع بالثمن والمثمن ـ لا يتمّ إلّا بالقدرة على التسليم ، فتكون شرطا في الصحّة ، وفيه تأمّل.
ولم أقف على نصّ يدلّ على هذه القاعدة مع قيام احتمال الانتفاع بدون القدرة على التسليم واحتمال صحّة البيع بدون القدرة على التسليم أصلا ، كما يصحّ بدون القدرة على تسليم بعض المبيع فينبغي التوقّف. انتهى.
أقول : لا وجه للتوقّف بعد ما ورد في أخبار كثيرة من أنّه لا بدّ من الضميمة ، معلّلا بأنّه إن لم يحصل (١) يكون رأس ماله فيها (٢) ، وهذا ينادي بأنّه لا بدّ من التسليم ، حتّى لا يكون العوض خاليا عمّا هو بإزائه ، فكيف يتوقّف ، وكيف يقول : لم أقف على نصّ ، مع أنّه وجّه الكلام بأنّ المراد التسليم في الجملة؟! على أنّا ذكرنا في بحث البيع الفضولي ما يدلّ على ما ذكروه من الأخبار.
وأيضا ، الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند الفقهاء ، لعموم ما دلّ على حجيّة الخبر الواحد الشامل له من غير فرق وبدون (٣) تفاوت كما حقّق.
وأيضا ، لا شك في أنّ الخبر الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه : نهى عن بيع الغرر (٤) من المسلّمة عند جميع المسلمين ، والفقهاء اتّفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الأمر ، وصرّحوا بأنّ المراد من الغرر أن يكون مجهول الحصول ، أو مجهول المقدار وهو الموافق للّغة والعرف.
__________________
(١) أي : لم يحصل التسليم.
(٢) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ٢٠٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٤٢ الحديث ٦٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٩ الحديث ٢٩٦ و ٧ ـ ١٢٤ الحديث ٥٤٠ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٣ الحديث ٢٢٧٣٤.
(٣) في د ، ه : ( ومن دون تكليف و ).
(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٨ الحديث ١٧ ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٩٧ الحديث ٢٧٤٧.