فلعلّ ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله : « ولدها » (١) بعد قوله : « فمات » وهما من الناسخ أو أحد الرواة ، فتكون الرواية حسنة ، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، فتأمّل جدّا.
قوله : لإطلاق النصّ ، وما رأيت نصّا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط [ أيضا تأمّل ظاهر ] .. إلى آخره (٢).
لعلّ مراده من النصّ صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام أنّه سأله : « لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمّهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهنّ ، قال (٣) : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادّي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا » (٤).
لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك ، بقرينة قوله : « لم يدع » ، وقوله : « بيعت » ، وقوله : « فيباع » ، وقوله : « لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام ».
قوله : ( ويجب القدرة على التسليم ) ، أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين .. إلى آخره (٥).
قال المحقّق مولانا عبد الله التوني رحمهالله : المراد التسليم في الجملة ، أعم من الكلّ والبعض ، لتصريحه بصحّة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كلّ
__________________
(١) أشرنا إليها في الهامشين السابقين.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧١.
(٣) كذا ، وفي المصادر : « قلت : وكيف ذلك؟ قال : ».
(٤) الكافي : ٦ ـ ١٩٣ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٨٣ الحديث ٢٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٨ ـ ٢٣٨ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٧٨ الحديث ٢٣٦٦٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢.