ومع ذلك دلالته أيضا ضعيفة ، لأنّه يدلّ على أنّ البيع إذا كان خيرا لهم باعوا إذا رضوا ، ومع ذلك ربّما يظهر منه كون الوقف على الطبقة الاولى لا على أعقابهم أيضا ، وأنّه ينتقل إلى ورثتهم بعنوان الإرث ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : وصحيحة علي بن مهزيار (١) وسيجيء .. إلى آخره (٢).
في دلالة الصحيحة على صحّة بيع الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على من لاحظها بتمامها ، فلا فائدة فيها لما نحن فيه.
قوله : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له أولادا فمات (٣) ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد .. » .. إلى آخره (٤).
الظاهر رجوع ضمير « مات » إلى المولى ، بقرينة قوله عليهالسلام : « إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها » بلفظ الجمع الظاهر في كون المراد الورثة ، ولقوله عليهالسلام : « في الدين » وتخصيص البيع وتقييده به ، لأنّ بعد موت الولد يجوز بيعها مطلقا ، ولقوله عليهالسلام : « يكون على مولاها » ، إذ لو كان الميّت هو الولد يكون البائع هو الأب ، فالمناسب أن يقول : الدين الّذي عليه ، ولقوله عليهالسلام : « وإن كان لها ولد .. إلى آخره » ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي : ٧ ـ ٣٦ الحديث ٣٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٧٨ الحديث ٦٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٣٠ الحديث ٥٥٧ ، الاستبصار : ٤ ـ ٩٨ الحديث ٣٨١ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٨٨ الحديث ٢٤٤١٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٩.
(٣) في الكافي ، وتهذيب الأحكام ، والاستبصار ، ووسائل الشيعة : « فمات ولدها ».
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٠ ، والرواية في : الكافي : ٦ ـ ١٩٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٨ ـ ٢٣٨ الحديث ٨٦١ ، الاستبصار : ٤ ـ ١٢ الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٧٩ الحديث ٢٣٦٦٧ و ٢٣ ـ ١٧٣ الحديث ٢٩٣٢٨.