والعلف والحطب وأمثال ذلك ، إنّه معاملة ومبايعة ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا ، ظهر ما في كلام الشارح (١) والمحشّي الملّا عبد الله (٢) ، فإنّ الحكم بصحّة البيع شرعا يحتاج إلى دليل شرعي ، لا عدم الصحّة ، لأنّه هو الأصل حتّى يثبت خلافه ، كما حقّقنا.
وأمّا ما ذكره الشارح من أنّه إسراف وسفاهة (٣) ، ففيه أنّه كذلك إذا أعطى مال كثير بإزائه بخلاف ما [ لو ] أعطي مثله وما يساويه ، فإنّه ليس كذلك ، فتأمّل.
ثمّ على تقدير أن يكون مثل الحبّة مالا ، بل ومثل القمّلة أيضا ، دخول مثلهما في العمومات الدالّة على صحّة البيع ، وكذا ما
يدلّ على أحكام البيع من عدم الغرر ووجوب الإقباض والخيارات وغير ذلك ممّا أشرنا في الحاشية السابقة إليه ، وكذا غيره من أحكام البيع والدعاوي فيه ، محلّ نظر ظاهر ، فتدبّر.
قوله : ويدلّ عليه الاعتبار والأخبار ، مثل رواية جعفر بن حنّان .. إلى آخره (٤).
لا دلالة للاعتبار ، بل الاعتبار ربّما دلّ على خلافه ، لأنّ الوقف حقّ الأعقاب إلى آخر الدنيا ، فكيف يجوز لهذه الطبقة بيعه بمجرّد الحاجة الشديدة؟! وأمّا الأخبار ، فلم يرد سوى خبر واحد (٥) ، ومع ذلك لا تأمّل في ضعفه ،
__________________
(١) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٧.
(٢) حاشية الملّا عبد الله التوني ـ صاحب الوافية ـ على إرشاد الأذهان : غير مطبوع.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٩ ، والرواية في : الكافي : ٧ ـ ٣٥ الحديث ٢٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٧٩ الحديث ٦٣٠ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٣٣ الحديث ٥٦٥ ، الاستبصار : ٤ ـ ٩٩ الحديث ٣٨٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٩٠ الحديث ٢٤٤١٢. وفي الكافي ( حيّان ) بدلا من ( حنّان ).
(٥) وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٩٠ الحديث ٢٤٤١٢.