الصفحه ٢٢ :
يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.
الخامسة
:
لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى
الإمام ففى
الصفحه ٢٣ :
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة
الصفحه ٣٠ : (٣) النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم
إلى الإمام يدركوا (٤) ، فإن بقوا (٥) على الإسلام
الصفحه ٥٨ : الثّلث ، والباقى للإمام ، لأنه عاقلته.
ومثله روى
زرارة عنه عليهالسلام انّه عليهالسلام قضى بذلك
الصفحه ٣٢٧ :
بعدم عوده إلى مولى الامّ متّجه ، وعليه يكون الإرث للإمام عليهالسلام.
العاشر
لو خلّف المولى
الصفحه ١٨ : .
ولو لم يخلّف
المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام ، ولا
الصفحه ٢٩ : من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك
فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من
الصفحه ٤٩ : ممّن عدا الإمام عليهالسلام وارث سوى المملوك اشترى من التّركة ولو جبرا على مولاه
في أخذ قيمته ، ويعتق
الصفحه ١٦١ : الطّريق :
نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة.
وأمّا عند
الإماميّة : النّصف الآخر في المثال
الصفحه ١٧٣ :
الإرث ثمّ
ضامن الجريرة
ثمّ الإمام
سيّد العشيرة
وهذا الباب في
تعيين الورثة وقسمة
الصفحه ٣١١ : مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليهالسلام إذا مات عتيقه فإنّه عليهالسلام يرثه بالعتق ، لا
الصفحه ٣١٤ : تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان
ولاؤه لرسول الله ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته
الصفحه ٣٣٨ : ، والباقى للإمام عليهالسلام وفي الاولى جنايته عليه عليهالسلام. (١)
وعمل بمضمونها
الصّدوق رحمة الله عليه
الصفحه ٣٤١ :
للزّانين
هاهنا أجانب
والولد
والأزواج حقّا لهم
أو للإمام
الإرث حيث عدموا
الصفحه ٣٦٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع
الإمام أو المقرع ، فيكتب