الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (١) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
__________________
(١) وهى ، خ ل.