إسلامه منه ، وجهان ، يلتفتان إلى أنّ عدم القسمة الّذي هو شرط هل هو سلب أو عدم ملكة ، فعلى الأوّل : يرث ، وعلى الثّانى : لا ، ورجّح الأوّل بأنّ القسمة مانعة ، ولم توجد ، والثّانى بانتقاله إلى الورثة قبل إسلامه ، والأصل : البقاء.
الحادية عشر :
هل يقوم بيع البعض حصّته أو هبته لها مقام القسمة ، يحتمل ذلك ، لأنّه أقوى منها ، لاقتضاء زوال الملك عن الوارث بخلافها ، ولافتقارها إلى التّراضى بخلافه ، ويحتمل إرثه ، لدخوله تحت عموم : من أسلم.
الثّانية عشر :
لو كان من صنف متعدّد ، وثمّة آخر ، مشارك فاقتسما التّركة ، ولم يقسّم صنفه شاركهم ، لأنّ الميراث الّذي له فيه حظّ هو نصيب صنفه ، وقد أسلم عليه قبل قسمته ، ولأنّه بالنّسبة إليه ككلّ التّركة ، ويحتمل العدم ، لصدق أنّ التّركة قسمت كعمّ كافر ، وللميّت أعمام وأخوال.
أمّا لو اقتسم صنفه ، فإنّه لا يشارك ، وإن لم يقتسم الآخر ، وكذا لو كان أولاد ذكور مع أبوين وفيهم ابن كافر ، فأسلم بعد أخذ الأبوين السّدسين ، والبنتين الثّلاثين لعدم زيادة نصيبهم بإسلامه ونقصه بكفره ، بخلاف ما لو خلّف ابنا كافرا مع ابنين واختين ، فأسلم بعد قسمة المال أثلاثا لزيادة نصيبهم لو كان مسلما ، لأنّه على تقديره تكون القسمة أرباعا ، فظهر إنّهم اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه.
وكلّما كان كذلك لم يستحقّ شيئا وإلّا لبطلت القسمة ، وهو باطل إجماعا ، فهنا لا شركة قطعا بخلافه ثمّة فالضّابط إن كلّما أثر إسلامه في زيادة