الصفحه ٣١ :
دفع الإمام ميراثهم إليه (١) ، وإن لم يبقوا (٢) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن
الصفحه ٢٥ : ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته
عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه. (١)
وقول
الصفحه ١٤ : المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ،
ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا
الصفحه ٨٠ : يتقرّب إليه بهما نصّا
وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام
الصفحه ٣٣٦ : ، وقد عمل عليها بعض الفقهاء ، وجعل الولاء أربعة أقسام.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله
الصفحه ٣٩٣ : تعبّدا محضا ، ويختلف التّساوى في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، وظاهر
الأخبار.
ومنها
: رواية محمّد
بن مسلم
الصفحه ٤٣ : من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا
على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم
الصفحه ١٣ : والصّدوق.
وقال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفىّ في منظومته :
وأوّل
القسمين ذو مراتب
الصفحه ٨١ : ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ،
وأنكر ابن
الصفحه ٣١٢ : الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ثمّ الّذي له
الولاء أقسام
ذو العتق
الصفحه ٣٧ : ، فالميراث للإمام عليهالسلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم
الصفحه ١٦٦ :
ولكن المروىّ
(١) إنّه يردّ
وما عن ظاهر
الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام
الصفحه ٣٢٤ : القول بأنّ
الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليهالسلام؟ إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق
الصفحه ٣٣٤ :
القسم
الثّالث
في
ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمهالله :
وبعده
الميراث للإمام
الصفحه ٣٣٥ :
ولو اجتمع معه
أحد الزّوجين فله نصيبه الأعلى على قول ، والباقى للإمام عليهالسلام ، وقيل : انّه