غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الاولى ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقى ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ، لأنّ ما قابل جزئه الرّقّ بمنزلة ما لا وارث له.
تفريع :
هل يمنع المبعّض بجزئه الحرّ من بعد إشكال ينشأ من أنّ الجزء الحرّ وارث أقرب ، ومن أنّه إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقى ليس بوارث.
وهذا هو الأصحّ عند فخر المحقّقين ، ثمّ إنّ طروّ العتق على الوارث كطريان الإسلام في جميع الأحكام.
ثمّ اعلم ؛ أنّه قد تمّ الكلام في الموانع الثّلاثة المشهورة ، وبقى الموانع الآخر الّتي هى في الحقيقة راجعة إلى عدم السّبب ، أو فوات الشّرط.
وجمعها الشّهيد رحمهالله في الدّروس ، وهى بجملتها عشرون ، كما أشار إليها السّيّد السّند والحبر المعتمد السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله في منظومته بقوله :
|
موانع الإرث على ما قد عهد |
|
عشرون كفر ثمّ قتل قد عمد |
|
رقّيّة ثمّ اللّعان والزّنا |
|
وكون مال الإرث عبد قد جنى |
|
عمدا وكون عينه موقوفه |
|
أو كفنا أو حبوة معروفه |
|
وصيّة مؤنة التّجهيز |
|
كذلك شبهته بلا تمييز |
|
في الوارث الحرّ بعبد والنّسب |
|
لو شكّ فيه وعلى قول حجب |
