الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب
فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.
ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج
الخامسة عشر
الحمل : الّذي قد يعلم من اصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السّقط لا يرث ولا يورث.
والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.
قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمهالله :
والحمل شرط إرثه في الشّرع |
|
تحقّق الحياة بعد الوضع |
وإنّما يكون باستهلاله |
|
أو بتحرّك بيان حاله |
أعنى به تحرّك الإرادة |
|
إذا أتى مستعقب الولادة |
ودية الجنين من يقترب |
|
بالأبوين يحوها أو باب |
وما لمن تقرّبوا بالامّ |
|
في دية لو قرّبوا من سهم |
ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.
وخبر عبد الله بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح.