المقصد الثّالث
في أحكام الأعمام والعمّات
والأخوات والخالات
قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
|
للعمّ كلّ المال إن هو انفرد |
|
وإن يكن عمّ أب أو عمّ جدّ |
|
كذلك الخال وإن يجتمعا |
|
فالمال أثلاثا عليهم وزّعا |
|
وكان ثلث المال للأخوال |
|
ويأخذ الأعمام باقى المال |
|
يقسّم الأعمام بالتّفاوت |
|
وقسمة الأخوال قد تساوت |
|
يقسم ما بينهم الميراث |
|
سواء الذّكور والإناث |
|
وإن تفرّقا تكون الخالة |
|
والخال للأمّ من الكلالة |
|
بالسّدس أو بالثّلث بالوفاق |
|
وبإختلاف السّهم في البواقى |
|
كذلك الأعمام والّذي لأب |
|
يحرم مع من بهما قد انتسب |
٢٧٠
