الصفحه ٣١٣ :
فولاء العتق هو
الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء ضامن
الجريرة هو الّذي لا يكون
الصفحه ٣٧٦ : النّقل ، ليفترق عن صاحبه وجوه.
ومنها
: إنّ لكلّ
منهما منع صاحبه من التّصرّف بالأسافل ، إلّا إذا لزم ضرر
الصفحه ١٩ :
إلّا الضّلال » (١) إشعار بذلك.
وقال أبو
الصّلاح : بإرث كفّار ملّتنا غيرهم دون العكس ، وهو تحكّم
الصفحه ٢٦ : ملاحظتها وملاحظة الفتاوى والإجماعات ، وكثير من وجوه العقل
والنّقل ، إنّه لا يرثه إلّا المسلمون.
المرتد عن
الصفحه ٢٧ : على ملك مالكه ، وعدم
انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي
الصفحه ٢٨ : ، فإن تابت ورجعت ، وإلّا خلّدت في السّجن وضيّق عليها
في حبسها. (١).
وقول الباقر عليهالسلام في معتبر
الصفحه ٣٧ : إلّا الإمام ، قال : فله المطالبة بالقود أو الدّية
مع الرّاضى ، فهل له العفو؟ ذهب ابن إدريس إليه كغيره
الصفحه ٤١ : عليهالسلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من
الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا
الصفحه ٤٣ : لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر ، إلّا
ما قلناه ، وإلّا لبطل الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج
الصفحه ٤٥ : للقاتل (٢) ، ضمنوا الدّية (٣) للغرماء وإلّا فلا (٤) ، وهو لا يفيد المطلوب.
وقريب منه في
كلام الأصحاب
الصفحه ٥٦ : من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج
والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه
الصفحه ٦٧ : ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب
الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو
الصفحه ٧٠ : يحجبن. (١)
وفي موثقة : لا
يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب
الصفحه ٧٩ : ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن
إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل
الصفحه ٨٢ : إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال :
سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن