ورواه في الكافى والتّهذيب بزيادة : الرّاحلة.
وفي خبر آخر صحيح له أيضا : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه (١).
وكذا في صحيح حريز عن الصّادق عليهالسلام ضرورة انّه لا يراد بالدّرع فيهما غير ما صرّح به بعض الأعلام ، ويظهر من غير واحد من كونه الثّوب أو القميص اللّذين يظهر اشتراك الدّرع بينهما وبين الحديد لغة ، واختصاصه فيهما هنا لوجوه.
منها : فهم الأصحاب ، وكثرة إطلاقه على القميص في النّصوص والفتاوى.
وفي خبر : السّيف والسّلاح.
وكذا في مرسل ابن اذينة (٢).
وفي خبر العقرقوفى : السّيف ، والرّحل ، والثياب ، ثياب الجلد (٣).
وكذا في خبر أبى بصير وفي خبره الآخر عن أبى جعفر عليهالسلام قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله؟
قال عليهالسلام : إنّ صاحبى الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان؟ قال عليهالسلام : كان علما ، قلت : فأيّهما
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٢٧٥ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤٤ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٩٨ ، ج : ٢٦ ) ، الكافى ( ص : ٨٦ ، ج : ٧ ).
(٢) علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن : ابن اذينة ، عن : بعض أصحابه ، عن أحدهما سلام الله عليهما : إنّ الرّجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم ، الكافى ( ص : ٨٥ ، ج : ٧ ).
(٣) علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أحمد بن الحسن ، عن : أبيه ، عن : حمّاد بن عيسى ، عن : شعيب العقرقوفى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يموت ، ما له من متاع بيته؟ قال عليهالسلام : السّيف ، وقال عليهالسلام : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السّيف ، والرّحل ، والثّياب : ثياب جلده ، التّهذيب ( ص : ٢٧٦ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤٥ ، ج : ٤ ).