الصفحه ٢١١ : مثل ما عن رسالة المفيد
الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته سلام الله
الصفحه ٢٥٢ : الباب.
وبيّن في جداول
الإخوة والأجداد ، إلّا أنّا نرسم هنا جدولا أيضا ، ونبيّن فيه تفاصيل السّهام
الصفحه ٣١٩ : واشتراطه.
وفي الصّحيح :
إنّ عيص (٢) بن القاسم روى عن أبى عبد الله عليهالسلام : إنّ عائشة قالت للنّبىّ
الصفحه ٣٢١ : عصبتها مطلقا.
والشّهيد في
الدّروس اختار مذهب الشّيخ في الخلاف ، وهو كقول النّهاية ، إلّا أنّه جعل
الصفحه ١٤٦ : ، ترث السّدس بما تقدّم ، وإن اجتمعت جدّتان وارثتان
فصاعدا اشتركن في السّدس ، لأنّ النّبيّ
الصفحه ٢١٤ : من
المفيد من كونه قد خصّه به الله على لسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سنّته خصوصا بعد ملاحظة
الصفحه ٤١٨ :
أو أحد
الأمرين بأن غلطا
يعنى : إذا قسم
الفقيه النّبيه التّركة على الورثة ، واحتمل الغلط في
الصفحه ١٦ : الإسلام لم يزده في ميراثه
إلّا شدّة. (١)
وفي آخر : لا
يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلّا
الصفحه ٣٣ : ، وهل تقبل توبته باطنا ، المشهور : لا
لإطلاق الأخبار ، والوجه قبولها فيما بينه وبينه تعالى ، وإلّا لزم
الصفحه ١٦٣ : رحمهالله :
وليس في
الموت الدّخول يشترط
بل يرثان لو
جرى العقد فقط
إلّا
الصفحه ٣٨١ :
أو عمرة ، أو زيارة ، أو عيادة مريض ، وتشييع جنازة ، أو نحوها إلّا برضا
الآخر ، وكذا ما يقتضى ضعفا
الصفحه ٧٤ :
يرث إلّا ما اذن بالصّراخ ولا شيء اكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه
اللّيل والنّهار.
وانتفا
الصفحه ١٣٦ : فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة (١) ، فهذا ما
قدّم الله.
وأمّا ما أخّر (٢) ، فكلّ
الصفحه ١٤٢ : إلّا بالذّكور في درجتهنّ ، أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلف مثلا
بنتين ، وبنت ابن ، كان للبنتين الثّلثان
الصفحه ٢٩٤ : إلّا أن
يقال : إنّ حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الامّ ، أو الأب ، وحقيقة الخئولة
الإخوة للأمّ من