الصفحه ٧٤ :
الالف ، وقال الذي قبض الالف : هو الذي بغير رهن ، والذي بالرهن باق ، والرهن لازم
، كان القول قول القاضي
الصفحه ٣٠٤ : اللفظ ،
وهو ان يحلف بالله تعالى ، أو بشيء من صفات ذاته ، وقوله قد أشركتك معها في
الإيلاء لفظ ، لا حرمة
الصفحه ٢٩٢ :
ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها ، لأنه غير ممكن ، وهذا وان كان
قولا للمخالفين
الصفحه ٢٩٤ :
قبل الدخول ، وتقول هي بعد الدخول ، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف
المهر ، فيسقط عنه ، ويقبل قول
الصفحه ٥٤ : القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه ،
فان اتفقا على الاذن واختلفا في فعل الوطأ ، كان القول أيضا
الصفحه ٣٢٠ : ء تعتدين به كان القول قول المرأة ، لأن قولها مقبول في الحيض والطهر.
وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور، فلا
الصفحه ٧٢ :
القول في انه يجبر على ذلك ، أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا اتفقا ان
يضمن ذلك إنسان
الصفحه ٥٩٧ : ،
والمفسر ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ فاما العموم والخصوص لئلا يتعلق
بعموم قد دخله الخصوص مثل قوله
الصفحه ٦٢ : لا يمكن حدوثها بعد الرهن ، كان القول :
قول المرتهن من غير يمين ، لأنا نعلم كذب الراهن في ذلك ، وان
الصفحه ٦٥ : بالتفريط.
وإذا ادعى
هلاكه كان القول قوله مع يمينه ، ولا يجب عليه اقامة بينة على ذلك ، فان حلف انه
هلك من
الصفحه ٧٠ :
أو أذنت في رهن عبدي وقد فعلته ، (١) وانا مطالب لك بقيمته ، كان القول قول الراهن في الثوب
والقول
الصفحه ٨٢ : أو الغرق أو بأمر
خفي مثل السرقة والتلصص الخفية أو الضياع ، فان اتهم المرتهن كان القول : قوله مع
يمينه
الصفحه ٢٧١ : ، كان
القول : قول المرأة لأنهما قد اتفقا على البينونة ، وانما اختلفا فيما لزمها ،
فالرجل مدع بالزيادة
الصفحه ٣٧٢ : قبل موت سيده كان ميراثا لورثة سيده ، فان قال أفدته بعد
موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الوارث
الصفحه ٣٧٨ : ولده وقال سيد الام : بل مات عبدا فلم يجر شيئا كان القول قول سيد الام والأصل
بقاء الولاء ، والأصل بقا