وإذا قال الموصى لوصيه : « اقض عني ديني » وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث ، فان تمكن من قضائه ولم يقضه ، وهلك المال ، كان ضامنا له ، ولم يكن لصاحب الدين على الوراث سبيل. وان كان قد عزل ذلك من أصل تركته ، ولم يتمكن من دفعه الى صاحب الدين ، وهلك من غير تفريط من جهته ، كان (١) مطالبة الورثة بالدين من جهة الميراث الذي انتقل إليهم عن ميتهم الذي كان الدين عليه.
« باب شروط الوصايا »
الوصية لا تصح من أحد حتى يكون حرا ، كامل العقل ، فان كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله ، وكان ممن يضع الشيء في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، وغير ماضية فيما سوى ذلك ، وان كان سنه دون ذلك لم يجز وصيته في شيء.
وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه إذا كان بالمعروف ، وفي وجوه البر ، على ما قدمناه جائز ، فإن كان في القبيح لم يجز.
وحد بلوغ الغلام احتلامه ، أو كمال عقله ، أو ان يشعر ، وحد بلوغ المرية
__________________
أو غيره فعليه يمكن ان يكون نظره الفرق بين ما إذا نسي جميع الموصى به فتبطل الوصية أو نسي بعضها فيجعل في البر وهو ظاهر الشيخ حيث ذكر في النهاية ما حكى عنه في المختلف وذكر في رسالة الحائريات مثل ما في المتن جوابا عما سئل عن الوصي إذا نسي جميع أبواب الوصية هل يكون مثل ما إذا نسي بابا واحدا وهذه الرسالة مطبوعة جديدا وحكى عنها في السرائر هذا الحكم بدون السؤال لكن المستفاد من السرائر والمختلف وغيرهما عدم الفرق بين المسئلتين وان اختلاف الكلامين انما هو في الفتوى وكيف ما كان فالمعروف بين المتأخرين ان مقتضى القاعدة والنص الوارد في نسيان البعض جعله في وجوه البر مطلقا.
(١) الصواب : كان لصاحب الدين كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح.