من وقت الوطأ ، فان المملوك (١) لا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه ، ونسب ولد الجارية لا يثبت ، الا من وطأ أقربه بغير خلاف ، وان ولدت لستة أشهر فصاعدا الى تمام تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، ويثبت نسبه منه ، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا.
وإذا رهن الجارية ، وقبضها المرتهن ، لم يجز للراهن وطأها (٢) بغير خلاف لان الوطأ ربما أحبلها ، فينقص قيمتها ، وربما هلكت بالولادة.
واما سكنى الدار المرهونة ، وزراعة الأرض المرهونة ، واستخدام العبد المرهون ، وركوب الدابة المرهونة ، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا ، وان وطأها لم يجب عليه الحد.
وإذا وطأها الراهن بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل فان باعها باذنه ، انفسخ الرهن ، ولا يجب عليه قيمته (٣) ، لأنه أتلفه بإذنه ، فإن فعل ذلك بغير اذنه ، فمات كانت قيمته عليه.
وإذا اذن المرتهن للراهن في العتق ، أو الوطأ ، ثم رجع عن الإذن ، فان
__________________
(١) في نسخة ( ب ) تصحيحا وجواهر المصنف « فان الولد مملوك لا يلحق به ».
(٢) هذا من المسائل المشكلة حيث ادعى جماعة من القدماء الإجماع على عدم جواز تصرف الراهن في العين المرهونة لكن في خبرين صحيحين جواز وطأ الجارية ، وفي خبر آخر جواز غيره ولا دليل على ما ذكروه الا ما أرسله العلامة في المختلف ، وبعض من تأخر عنه من قوله عليهالسلام « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » وهذا غير موجود في اخبار الخاصة والعامة وفقه القدماء ، ولهذا اختار بعض المتأخرين كالمحققين : الأردبيلي والسبزواري جواز ما لا يضر بالرهن والله العالم.
(٣) الصواب كما في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا : ولا يجب عليه قيمتها مكانها ، وإذا اذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم يجب عليه قيمته لأنه أتلفه اه ونحوه في المبسوط ، والمراد بوجوب قيمته هنا ان يجعلها رهنا مكانه ، وذكر المصنف في جواهره ذلك أيضا في ضرب المرتهن بإذن الراهن الا ان المراد بوجوب القيمة فيه الضمان.