مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى ، يأخذ مع الأبوين نصيب امه ، وحكم ولد الولد مع الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا ، كحكم الولد على السواء.
« طعمة الجد والجدة »
فإن ترك الميت أبويه ، وجدا أو جدة من قبل الأب ، كان ما تركه للأبوين ، للأب الثلثان ، وللام الثلث ، ويؤخذ (١) من نصيب الأب سدس ، فيدفع الجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على انه ميراث.
فان حضر عوض الجد أو الجدة من قبل الأب ، جد أو جدة من قبل الأم ، أخذ من نصيب الام سدس ، فيدفع الى الجد أو الجدة على جهة الطعمة أيضا لا على انه ميراث.
فان حضرا في حال لا يستحق كل واحد من الأبوين فيها أكثر من السدس ،
__________________
(١) ظاهره وجوب هذه الطعمة على الأبوين للجد ومثله عبارة الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ناسبا في الأخير إلى قول الأصحاب وهو الظاهر من النصوص الكثيرة في هذا الباب ففي بعضها ان الله تعالى لم يفرض للجد شيئا فأطعمه النبي صلىاللهعليهوآله فأجازه الله ومعناه جعل له ذلك تشريعا لا انه أعطاه في واقعة خارجية وفي آخر أمر الإمام عليهالسلام بإعطائه وفي ثالث ان له ذلك.
نعم ورد أيضا في بعض الاخبار انه لا شيء له لكن الاولى حمله على جهة الميراث ردا على العامة مع انه لو كان المراد بالنصوص الاولى الندب لم يختص ذلك بالسدس للجد لقوله تعالى ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) وحمله على التأكيد بعيد جدا.
وعلى كل فالمعروف بين المتأخرين هو الندب بل ادعى بعضهم الإجماع عليه لكنه ممنوع لما تقدم بل يحتمل ان يكون مراد من أوجب الإرث للجد مع الأبوين أيضا ذلك كما هو الظاهر من الصدوق عليه الرحمة في الفقيه.