لو علم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل ، ترك الشهادة وعمل بعلمه ولأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الحكم أو فسق الحكام ، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ، ثم جحد الطلاق ، كان القول قوله مع يمينه ، فان حكم بغير علمه ـ وهو استحلاف الزوج ـ وتسليمها اليه فسق وان لم يحكم له وقف الحاكم (١). وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد. وإذا غصب من رجل ماله ، ثم جحد يفضي الى ما قلناه ، فهذا قولهم ، ثم يعيبوننا إذا قلنا بمثله.
باب كتاب قاضٍ الى قاضٍ
لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاضٍ الى قاضٍ في الأحكام ، ولا قبوله في ذلك. ومخالفونا مجيزون (٢) ذلك فيعملون عليه في الأحكام ، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير (٣) ، وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير على ما تضمنته الآية من قصة سليمان عليهالسلام وبلقيس من قوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ ، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (٤) فكتب إليها سليمان فدعاها إلى الإسلام والايمان.
وما رواه عبد الله بن حكيم قال : أتانا كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل وفاته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. (٥)
وما روى عن ضحاك بن سفيان من انه قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله على قوم من العرب وكتب معى كتابا وأمرني فيه ان أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
__________________
(١) كذا في النسخ ولعله تصحيف وأصلها « الحكم »
(٢) في بعض النسخ « مخيرون » ولعلها تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في المبسوط « الأمين » بدل « الأمير » في المواضع الثلاثة.
(٤) النمل ، الاية ٣١ ـ ٣٠.
(٥) المبسوط ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، « وفي الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٦٨ ، الحديث ٢ ما يدل على ذلك ».