وإذا دخل ستة غلمان الماء ، فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين : انهما غرقاه ، فيجب ان تفرض الدية أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة ، خمسا الدية.
وإذا شرب أربعة نفر خمرا ، فتباعجوا (١) بالسكاكين أو غيرها ، فمات منهم اثنان ، وجرح اثنان ، فالحكم فيهم ، ان يضرب المجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة ، ويكون عليهما دية المقتولين ، ثم تقاس جراحتهما وترفع من الدية. وان مات واحد من المجروحين ، لم يكن على أولياء المقتولين شيء.
وإذا ركبت جارية جارية ، فنخستها اخرى ، فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، كانت الدية على الناخسة ، والقامصة نصفين. وروى (٢) ان عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها ، والأول أظهر.
وإذا قطع الختان حشفة غلام ، كان عليه ضمان ذلك.
وإذا تطبب إنسان ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ، والا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
باب « البينات على القتل والقسامة »
القتل يثبت بأمرين : بينة ، أو إقرار.
فاما البينة ، فهي شهادة شاهدين ، عدلين ، بان المدعى عليه قتل المقتول. واما الإقرار. فهو إقرار القاتل على نفسه بأنه قتل المقتول. ولا فصل في هذين الوجهين بين ان يكون القتل عمدا أو خطئا في ان الحكم يثبت بكل واحد منهما.
فان لم يكن لأولياء الدم شاهدان ، يشهدان لهم على القاتل بأنه قتل صاحبهم
__________________
كان الهلاك بغير أنفسهم واما لو هلكوا بوقوع بعضهم على بعض فله تفصيل آخر كما في المبسوط والشرائع.
(١) يقال : بعج بطنه إذا شقه بسكين.
(٢) الوسائل الباب ٧ من موجبات الضمان.