فإذا طلق كان عليه الف له ، وكذلك لو قال : له وهو في سفينة البحر « الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته » صح ، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس من الغرق ، فاذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه.
وإذا عقد الرهن أو سلمه من ليس بكامل العقل ، أو هو محجور عليه لم يصح عقده ، ولا تسليمه ، لان ذلك انما يصح ممن هو كامل العقل غير محجور عليه.
وكل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه ، فان اختلف المرتهن والشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك ، وقال الشريك لا ارضى بكونه في يد المرتهن ، ولم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل ، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم وآجره ، وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة ، ويكون إيجاره له الى حين محل الدين ، ليمكن بيعه في حق المرتهن.
وإذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الاذن في ذلك ، ومنعه من قبضه لم يجز له ذلك ، لان بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن (١) ، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه ، ولا منعه منه.
وإذا رهن شيئا ثم جن ، أو أغمي عليه كان للمرتهن قبضه ، لان ذلك قد لزم بالإيجاب والقبول (٢).
__________________
(١) اختلف الأصحاب في ان القبض شرط في لزوم الرهن أولا ، ففي المختلف حكى الأول عن جماعة منهم المصنف ، ومقتضاه انه ما لم يقبضه كان للراهن الرجوع عن رهنه ، وهذا مخالف لقوله هنا وفي المسئلة التالية ، وما في بعض المسائل الاتية في أواخر الباب ويأتي قريبا توجيه ما ظاهره المنافاة له ، نعم يظهر منه في مسئلة الخرس التالية وفي أواخر الباب أيضا انه وان كان القبض واجبا على الراهن لكن لا يجوز للمرتهن قبضه إلا باذنه ، وظاهر قوله هنا انه إذا اذن له مرة كان للمرتهن قبضه ، وان رجع عن اذنه قبل القبض ونحو ذلك كلام الشيخ في المبسوط.
(٢) الظاهر ان المراد ما إذا اذن له في القبض ثم جن الراهن أو أغمي عليه قبل تحققه ، كما صرح بذلك في المبسوط ولم يذكر المصنف قيد الاذن هنا لكونه