بنقضه ، واشهد عليه أو لم يشهد (١) فوقع فأتلف نفسا أو غيرها ، فان كان ذلك قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد ، لم يكن عليه الضمان وان كان بعد ذلك ، كان عليه الضمان إذا كان قادرا ومتمكنا من نقضه فلم يفعل ، فان لم يكن قادرا ولا متمكنا من ذلك لم يكن عليه شيء
وإذا أخرج جناحا الى طريق المسلمين ، فوقع على إنسان فقتله ، أو أصاب بوقوعه شيئا فأتلفه ، كان عليه الضمان.
وإذا كان الحائط بين دارين فتشقق وتقطع ، وخيف من سقوطه ، ولم يمل الى دار أحدهما ، لم يكن لأحدهما مطالبة شريكه بنقضه ، (٢) لأنه إذا مال الى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه وكان له المطالبة بإزالته. كما لو عين (٣) غصنا من شجرته الى دار جاره ، فان له المطالبة بإزالته بقطع أو غيره.
وإذا أراد إخراج جناح الى شارع المسلمين. أو الى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه ، أو أراد عمل ساباط ، فكان قد عمل ذلك على وجه يستضربه المجتازون والعابرون ، منع منه وان لم يكن كذلك لم يمنع منه.
وإذا مشى إنسان بين الرماة والهدف ، فأصابه سهم من الرماة ، كان ذلك خطأ لأن الرامي لم يقصده وانما قصد الهدف. فان كان معه صبي فقربه الى طريق السهم فوقع السهم فيه فقتله ، كان على الذي قربه الضمان دون الرامي ، لأن الرامي ما
__________________
(١) ذكر المطالبة والاشهاد هنا مناف للتفصيل بعده فكان الاولى حذفهما ولعله كانت المسئلة مذكورة في كلام القوم كذلك فتبعهم المصنف فيه ثم زاد عليه في حكمه والمراد بالمطالبة في التفصيل أعم من مطالبة الجار ومطالبة الحاكم بالنسبة إلى الطريق كما يظهر من المبسوط هذا ولكن الظاهر عدم مدخلية المطالبة والاشهاد في الضمان لصدق التفريط بدونهما فيضمن بتحقيق الميل على الأقوى
(٢) الظاهر ان هنا سقطا وهو « وان مال الى دار أحدهما كان له مطالبة شريكه بنقضه » كما في المبسوط والا لا يناسب التعليل
(٣) لعل الصواب « لو عبر غصن » كما في المبسوط