له فعله ، والتعدي كان من الهالك ، لأنه فرط بدخوله غير ملكه ، فهدر دمه.
فان كان ذلك من اثنين ، وضع المالك الحجر ، ونصب الأجنبي سكينا ، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين فمات. كان على صاحب السكين الضمان ، دون الواضع للحجر ، لان الناصب هو المتعدى دون صاحب الحجر ، وكذلك لو ان المالك نصب السكين ثم وضع الحجر أجنبي. كان الضمان على واضع الحجر الأجنبي ، لأن المتعدى هو.
وإذا حفر بئرا فسقط فيها إنسان أو بهيمة فهلك ، وكان ذلك في ملكه ، لم يكن عليه شيء ، لان له ان يفعل في ملكه ما أراد. وكذلك الحكم إذا حفرها في موات ليملكها به ، لأنه لا فرق بين ذلك وبين ان يفعله في ملكه.
فان حفر البئر في غير ملكه بغير اذن المالك ، كان ضمان ما يتلف. بذلك على الحافر للبئر ، لأنه تعدى بحفرها. فإن أبرأه المالك وقال : قد رضيت بحفرك وأقره عليه ، زال الضمان عنه.
وإذا حفر بئرا في طريق المسلمين ، وكان الطريق ضيقا ، كان عليه الضمان ، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه ، لأنه لا يملك الاذن فيما يضيق على المسلمين ويلحقهم بذلك الضرر.
وإذا بنى إنسان في ملكه حائطا مستويا فسقط دفعة واحدة ، فأتلف شيئا من الأنفس والأموال ، لم يكن عليه شيء ، لأن له ان يصنع في ملكه ما أراد من غير تفريط. وكذلك الحكم إذا بناه في ملكه مائلا إلى ملكه. وكذلك إذا بناه في ملكه فمال بنفسه الى ملكه ، أو بناه (١) مائلا في الأصل.
فإن بناه في ملكه مستويا ، فمال الى الطريق ، أو الى دار جاره ، وطالبه جاره
__________________
(١) الظاهر ان هذا الفرض تكرار للفرض الثاني ولذا ذكره في المبسوط شاهدا على نفى الضمان في الأخير ولعله المراد بالمتن