الصفحه ٤٣٨ : مجتمعا في حظيرة أو شبكة أو ما جرى مجرى ذلك واقام في الماء يوما
وليلة وكان فيه ما قد مات في الماء ولم يجد
الصفحه ٥٣٨ :
المغلقة ، في حرز. فان سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في
قاعتها وخارج عن بيوتها
الصفحه ١ :
على انه يفيد العموم والاستغراق : مثل قوله « لا رجل في الدار ».
٤ ـ ان هذا
البيان يثبت ان الخبر
الصفحه ١٣ :
وإذا استأجر أرضا مدة معلومة ، وغرقت وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة
بمقدار ما
الصفحه ٧٨ : وكان
البنتان متساويتين ، أقرع في ذلك بينهما ، فإن أقر لأحدهما بالسبق (٣) وكان الرهن في
يد عدل أجنبي
الصفحه ١٩٢ : يلتفت الى دعواها في ذلك إلا ببينة يقيمها عليه.
وإذا ربت
المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من
الصفحه ٣٢٥ :
تصل الى الثاني حتى طلقها وهي بين المنزلين ، كان عليها ان تعتد في الثاني
لأنها مأمورة بالانتقال
الصفحه ٣٢٧ :
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى (١) وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه ، فان
الصفحه ٤٦٥ : نفسه ، سواء في انه لا قود في ذلك ، لان التكافؤ إذا لم
يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية
الصفحه ٢٤٨ : في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها
يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان
الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ٤٥٤ :
عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : ان في جهنم وأديا يقال له : سعير إذا فتح ذلك
الوادي ضجت
الصفحه ٥٢٥ : القذف. فان شهد أقل من أربعة ، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة ، وادعى
مشاهدة الوطأ في الفرج كان على جميعهم
الصفحه ١٦ :
ومن أخذ أرضا
ميتا فأحياها ، ولم يعرف لها مالك ، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس ، وكان
عليه