الصفحه ٤٦٢ : أجنبي
شارك الأب في قتل ولده ، فعليه القود بعد ان يرد على ورثته نصف الدية ، فان عفى
عنه سقط عنه القود
الصفحه ١١٤ : ، وأقرب اقربائى ، أو الى أقربهم بي رحما ، فان لم
يكن له والد ، ولا أم ، كان أقرب القرابة إليه ولده ، ذكرا
الصفحه ٨٩ : من الأولاد ، فإنه لا يجوز ان يدخل
غيره في ذلك.
وإذا وقف إنسان
على ولده ، وكان منهم ذكور وإناث وشرط
الصفحه ٣٣٧ :
البائع انه منه وانها أم ولده
كان مضمون هذا الإقرار ، ان نسب الولد لا حق به وانها أم ولده وان البيع باطل
الصفحه ٣٤٤ : النفقة على ولده. فاما نفقة ولده من زوجته فغير
واجبة عليه سواء كانت حرة أو مملوكة أو أم ولد لغيره أو
الصفحه ٣٤٩ :
نفقة ولده ، ولا فرق في باب لحوق النسب وثبوته بين النكاح الصحيح والفاسد.
ويستحق الولد
النفقة على
الصفحه ٩٠ : ، كان جاريا على ولد هاشم ابن عبد مناف ، وولد ولده الذكور منهم
والإناث.
فإن وقفه على
الطالبيين ، كان
الصفحه ١٥٥ : وهما مملوكان ، أو ولدين له كذلك ، أو ما جرى هذا المجرى ، وكان
الميراث يفي بقيمة الاثنين ، اشتريا وأعتقا
الصفحه ١٥٦ : ولدين
أحدهما كافر ، والأخر مسلم ، كان الميراث للمسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، ولم يكن
للكافر شيء.
فان خلف
الصفحه ١٩١ : ، وهكذا يجوز ان يتزوجوا بنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها وكذلك
يتزوج الرجل بنات المرية التي
الصفحه ٢١٧ : ، وان جاءت بولد منه وكانت عالمة بأن سيده لم يأذن له في
التزويج ، كان ولدها مملوكا لسيد العبد ، وان لم
الصفحه ٢٥٩ : وضعت ولدها أخذته
القابلة ان كان لها القابلة ، ومسحته من الدم ثم تغسله ، ويؤذن في اذنه اليمنى ،
ويقام في
الصفحه ٢٦٢ : والد
الصبي من يرضع ولده بأجرة تكون أقل من الأجرة التي تأخذها امه ورضيت الام بها كانت
أحق به من غيرها
الصفحه ٢٦٣ : تستحق
اجرة الرضاع في حولين كاملين فان زاد على الحولين لم تستحق على ذلك اجرة ومن دفع
ولده الى ظئر ، فمضت
الصفحه ٣٥٠ : : ان يكون مجنونا زمنا ، فمن كان على
هذه الصفة لزمت ولده النفقة عليه. وان كان كامل الخلقة والأحكام الا