وإذا قتل المسلم كافرا ، لم يقتل المسلم به. وإذا قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل ، لم يقتل بالمقتول. وإذا قتل الحر عبدا ، لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، فان كان عبده ، كان عليه التعزير والكفارة. (١). وإذا كان عبد غيره ، كان عليه مع التعزير والكفارة ، قيمة العبد لسيده.
وإذا قتل عبد عبدا ، كان لسيد المقتول ، القود وهو مخير بين ذلك وبين العفو ، فان قتل فقد استوفى حقه ، وان عفى على مال ، تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل ، وسيده مخير بين ان يفديه وبين تسليمه للبيع ، فان فداه فقد أخذ سيد المقتول حقه ، وان سلمه للبيع وبيع بما يكون وفقا لقيمة المقتول وأخذه سيده فذاك حقه ، وان بيع بأقل من قيمة المقتول ، لم يكن على سيده غير ذلك. وان بيع بأكثر كان الفاضل لسيده. وإذا كانت قيمته أكثر وأراد سيده ان يفديه ، كان له ذلك. وان أراد تسليمه للبيع كان ذلك له أيضا ، فإن فداه جاز ذلك. وان سلمه للبيع وأمكن ان يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده. وان لم يكن الا ببيع جميعه ، بيع جميع ذلك وأخذ من قيمة أرش الجناية ويكون الباقي لسيده.
وإذا قتل عبد عبدين لاثنين ، لكل واحد منهما عبد : فان عفوا على مال ، تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما ، ويكون سيده مخيرا على ما تقدم ذكره.
ودية العبد قيمته ما لم يزد على دية الحر ، فان زادت قيمة أحدهما على ذلك ردت إلى دية الحر.
وإذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بواحد منهما إلا بالقرعة ، فإذا أقرعنا بينهما ألحقناه بمن خرجت القرعة له. وان قتلاه قبل إلحاقه بأحدهما ، لم يكن على واحد منهما قود ، لان كل واحد منهما يجوز ان يكون هو أباه. فإن رجعا عن الاعتراف به.
__________________
(١) وفي بعض الاخبار يغرم قيمة العبد ويتصدق بها عنه وحكاه في جواهر الكلام عن أكثر الأصحاب منهم المصنف وفي خبر آخر تؤخذ منه وتجعل في بيت مال المسلمين.