الصفحه ٤٥٨ : أو يصالح
عليه ، فليس عليهم منه شيء.
واما الدية في
قتل الخطاء ، فهي ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم
الصفحه ٥٩ : ، ثم زاده
بالحق رهنا آخر ، وهو ان رهن عنده عبدا آخر ، ليكون العبدان رهنا بالألف كان صحيحا
بلا خلاف
الصفحه ٨١ :
له الألف أقرضني ألفا ، على ان أرهنك به ، وبالألف الذي لك عندي بغير رهن
هذه الدار ، ففعل ذلك كان
الصفحه ٩٦ : على
وجه التصديق ، ولهذا لو قال إنسان « لي عليك الف درهم » فقال « نعم » يلزمه الف
درهم.
وإذا وهب
الصفحه ٢٦٨ : انما بذلت العوض في الثلاث فاذا لم يصح الثلاث وجب ان يبطل
من أصله.
وإذا قالت
الزوجة اخلعني على الف
الصفحه ٢٧٢ : للرجل
امرأتان فخالعهما على الف درهم؟! قسمت الالف بينهما على قدر ما تزوجهما به من
المهر؟! فإن تراضى
الصفحه ٣٦٨ : المدبر لسيده عجل لي العتق ولك الف
درهم فقال نعم وأعتقه ، كان ذلك عتقا على مال وهو حر وعليه الالف وبطل
الصفحه ٣٨١ :
«
باب مكاتبة العبدين »
إذا كان لإنسان
مملوكان فكاتبهما مكاتبة واحدة على الف درهم وكل واحد منهما
الصفحه ٣٨٦ : الف وهي قيمتها على انها إذا أدت عتقت ، كان عليها الف آخر كان جائزا ، وإذا
كاتبها على عبد لرجل لم يجز
الصفحه ٤٥٧ :
«
واما الدية فينقسم بانقسام القتل »
فدية العمد المحض : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ، الف دينار
الصفحه ٤٩٢ : الألف الذي لك على زيد ، فيكون
جميعهم ضامنون لذلك ، وكل واحد منهم ضامن لعشر الالف (٢) ، فله ان
يطالبهم
الصفحه ٨ : التصحيح والتعليق ورمز إليها بعلامة « ألف » كما رمز الى
نسخة مكتبة آية الله البروجردي بعلامة « ب » والى
الصفحه ٣١ : البئر أربعون ذراعا
وروى ان حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (٢)
وإذا حفر
الصفحه ٤٦ :
فإذا طلق كان عليه الف له ، وكذلك لو قال : له وهو في سفينة البحر « الق
متاعك في البحر وعلى ضمان
الصفحه ١١٣ : ويمكن ان يكون
ما في المتن من قبيل الخلط بين الحرفين فإنه كان شائعا لفظا وكتابة حتى انه ألف في
الفرق