الصفحه ٤٥ :
الحاقة بذلك (٤) ان يقول الإنسان لغيره « أعتق عبدك وعلى الف » في ان
ذلك يصح ، فإن أعتق العبد وجب عليه
الصفحه ٢ : ء من القواعد والضوابط الواردة
في الكتاب والسنة من دون ورود نص خاص عليها وهذا ما سماه بعض الأجلة بالفقه
الصفحه ٩٠ : قدم عليا عليهالسلام
على غيره في الإمامة كما ذكره العلامة في القواعد في هذا المقام وما في كتب العامة
الصفحه ١١٦ : مع وجود الابن ولهذا اختار العلامة في
القواعد رد الباقي أيضا الى الابن ويحتمل رده في الميراث لفقد
الصفحه ١١٨ : العبارة سقط وهو « أو اشترى من ماله شيئا للورثة بزيادة » كما جمع العلامة
في القواعد بين الأمرين.
(٢) ذكر
الصفحه ١٢٨ : وجواهر المصنف في مسائل
اجتماع الفروض وفي الشرائع والقواعد وغيرهما في مسئلة إرث الأبوين مع أحدهما ولم
ينقل
الصفحه ١٥٩ : الثمن
وقد حققنا ذلك فيما علقناه على ميراث جواهر الكلام وذكر العلامة رحمهالله في
القواعد فيه احتمالين
الصفحه ٢٢٩ : اختلاف كما يظهر من المبسوط والشرائع والقواعد ثم
قوله بعد ذلك ولا يفعل عندها كذا في نسخة الأصل فهو كناية
الصفحه ٤٣١ : حكى الشهيد رحمهالله
في قواعده عن بعض الأصحاب انه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما ويحتمل
الصفحه ٢٦٩ :
وانهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الالف من غالب نقد البلد ، فان اتفقا على
انهما أرادا معا بالألف ، ألف
الصفحه ٧٤ :
لم يرهن فيما زاد على ما أقربه.
وإذا كان
لإنسان على غيره ألفا درهم ، الف واحد برهن ، والألف الأخر
الصفحه ٨٠ : ء لا فرق بينهما فيما ذكرناه ، وإذا أقرض غيره الف درهم على أن
يرهنه بالألف داره ويكون منفعة الدار
الصفحه ٢٧٠ :
وإذا قالت : له
طلقني على الف ، فقال أنت طالق إن شئت ، أو قال لها ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو
الصفحه ٣٩٣ : أبرأه عن الف درهم
وله عليه دنانير ، وقال أردت به دنانير قيمتها الف درهم (٢) الا قفيز حنطة
ثم قال أردت
الصفحه ٤٩٣ :
بالألف ، ويطالب كل واحد منهم بعشر الالف.
واما ضمان
الاشتراك والانفراد ، فمثل ان يقولوا : ضمنا لك