الصفحه ١٧٦ : ، للأب منها السدس سهم واحد ،
وللبنتين الثلثان أربعة أسهم ، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب
الصفحه ١٧٤ : أباه وأربعة بنين ، فهذه أيضا من ستة ، لأن فيها سدسا ، وهو سهم
للأب ، تبقى خمسة أسهم ، لا تنقسم على
الصفحه ٢٥٥ :
أولا ثم أعتق ثم أسلم هو ، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره ، لأنه في وقت
ثبوت الاختيار حر ، وهن حرائر
الصفحه ١٧٥ :
في ذلك ان تضرب رؤسهما ، وهي اثنان في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، يكون
ثمانية أسهم للزوج منها الربع
الصفحه ١٧٣ : ، لأنها كما
قدمناه ، الأصل في ذلك ، فنقول : ان مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ،
ومخرج الثمن من
الصفحه ١٨٦ : .
وإذا كان عند
رجل اربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا يملك فيه الرجعة ، حرم عليه العقد على اخرى
حتى تنقضي
الصفحه ٣٤٠ : ميراث
الأولاد.
وإذا ابتاع رجل
جارية حاملا ثم وطأها قبل ان يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يجز له
الصفحه ٣٤١ :
الولد حيا ستة أشهر كما قدمناه لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم
تصير علقة أربعين يوما ثم
الصفحه ٥٢٥ :
فان شهد هؤلاء
الأربعة بالزنا ، ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الذي قدمناه كان على كل واحد
منهم حد
الصفحه ٥٢٦ : النساء على الانفراد في الزنا ، ووجب على كل واحدة منهن حد
الفرية.
فإن شهد أربعة
نفر ـ ثلاثة رجال
الصفحه ١٧٧ :
اثنا عشر سهما ، وللأب السدس ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما
، يبقى أربعة أسهم ، للأب
الصفحه ٣٠٢ : بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في
امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها
الصفحه ٣٣٤ : عنها سيدها ، فإنها تعتد عنه عدة وفاة : أربعة أشهر وعشرا وان
أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
وإذا
الصفحه ٥٢٤ : الإقرار ،
فهو إقرار الإنسان الكامل العقل ، المختار على نفسه اربع مرات دفعة بعد اخرى
بالوطأ في الفرج على
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا أسلم
وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول
وخوف