الصفحه ٣٣٨ : ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها
من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في
الصفحه ٣١٣ :
مثل ان يقول زنيت ولك سنتان أو ثلاث سنين ، علم كذبه لان ذلك لا يتأتى فيها
، ولا يجب عليه حد ، ولا
الصفحه ٣٠١ : يوما أو يومين ، أو شهرا أو شهرين ، أو سنة أو سنتين ، لم يكن
بذلك مظاهرا.
«
باب الإيلاء »
قال الله
الصفحه ٢٥٤ : توفي في هذا اليوم
الثامن عشر من جمادى الثانية سنة ألف واربع مأة وخمس الهجرية القمرية في مدينة
أصفهان عن
الصفحه ٢٤٤ :
حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، (١) وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟وهي أربعة أشهر
وعشرة أيام
الصفحه ٣١٦ :
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من
المحيض
وليس في سنها من
الصفحه ٣١٥ : ، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا ، واما عدة
اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما
الصفحه ٣٣٧ :
انقطع دمها لعارض (١) استبرأت بخمسة وأربعين يوما.
ومن اشترى امة وادعى انها حامل وانه يستحق ردها
الصفحه ٣٢٠ : يحتاج ان يرجع الى قولها ، لان قدر الشهر معلوم ،
وهو ثلاثة أشهر ان كانت مطلقة ، وأربعة أشهر وعشرا ، ان
الصفحه ٦٠٠ : الله
تعالى أبو طالب
على بن محمد بن على يوم الثلاثاء الرابع عشر
من صفر سنة
احدى وخمسين وست مأة
الصفحه ٩٧ : الهبة له الرجوع في الصدقة (٢).
«
باب الهدية »
من السنة
ومكارم الأخلاق ، الهدية وقبولها
الصفحه ١٣٩ : زوجتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، فإن الثمن ينقسم عليهن ،
فان كان للرجل أربع نسوة ، فطلق منهن واحدة وتزوج
الصفحه ١٤٠ :
للتي تزوجها أخيرا ، وثلاثة أرباع الثمن بين أربع نسوة اللاتي طلق واحدة
منهن ولم تتميز.
فان طلق
الصفحه ٥٢٠ : ولم يدخل بها ، يجب عليه مع الجلد جز شعره ،
والنفي عن بلده (١) سنة. وإذا كان امرأة لم يجب عليها شيء من
الصفحه ٥٩٧ : بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والاختلاف ، ولسان العرب واما القياس
فلسنا نعتبره ، لان استعماله في الشريعة