الصفحه ٣٦٤ : .
(٤) اى وماتت إذ لا
إشكال في كون الولاء لها في حياتها والعصبة هم الذكور المتقربون الى الميت بأبيه
وظاهر
الصفحه ٣٦٧ : قوله : «
وإذا دبر الى ما في بطنها » زيادة في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا وحكاه في المختلف
أيضا عن المصنف
الصفحه ٣٦٨ : الى سيده بالملك الأول فتاب
__________________
(١) أي إذا كان
مشتركا بين اثنين أو أكثر.
(٢) تقدم
الصفحه ٣٧٢ : بالوصية الاولى (٤) الى ان يستغرق الثلث ، فان اشتبه عليه الأمر في ذلك
استعمل القرعة.
وإذا دبر امة
فولدت
الصفحه ٣٧٨ : الولاء فإن أدى المكاتب وعتق ، جر الولاء الذي على ولده لمولى امه ، الى
مولى نفسه ، وان عجز ورق استقر
الصفحه ٣٨٢ : لهما
جميعا (٤) جاز له ان يدفع جزء (٥) كل واحد منهما الى صاحبه على الانفراد ، وكان لكل واحد
منهما ما أخذ
الصفحه ٣٨٧ : لهما كان للسيد تعجيزه فاذا عجزه انفسخت
الكتابة ورجع الى مالكه وسقط الحقان معه ، لأنه لا يثبت للسيد على
الصفحه ٣٩١ : إلى الرق ، كان بمنزلة العبد القن وسيده
مخير بين تسليمه ليباع في الجنايات أو يفديه فان اختار الفدا
الصفحه ٣٩٣ : أدى
المال إلى الورثة عتق وان لم يحتمل الثلث جميعه فان لم يخلف الميت غيره ، فإن
الكتابة تلزم في ثلثه
الصفحه ٣٩٤ : ءة بالشك لكن يرجع الى السيد
فيستفسر عما أراده فبأي شيء فسره قبل منه.
فان اختلف
المكاتب وسيده؟ فقال سيده
الصفحه ٤٠٢ :
__________________
(١) المائدة : ٨٩
(٢) آل عمران : ٧٧
(٣) النحل : ٩١
(٤) الفتح : ١٠
(٥) مستدرك الوسائل
الباب ٧ من كتاب
الصفحه ٤٠٨ : له الإخلال به ، ويفتقر
في صحة ذلك الى النية؟ وكذلك : العهد فان تجرد واحد منهما من النية لم يكن لذلك
الصفحه ٤١٠ : خالف في ذلك كان عليه الكفارة؟ وان لم يكن علفه بشرط ولا وقت معين
كان ذلك ثابتا في ذمته الى ان يفي به
الصفحه ٤٢٩ : مرات ويجف بعد الغسل ، وكل طعام في آنية ذهب أو فضة حتى يزال من ذلك الى غيره
، والطين إلا تربة الحسين
الصفحه ٤٣٠ : الإمامية كما في
الوسائل الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة وهما نصان في الحرمة مضافا الى المنع
عن التصرف في