فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك وعابت ، كان عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
ويكره للرجل ان يجامع مستقبل القبلة أو مستدبرها أو يجامع وهو عريان أو هو في سفينة وإذا كان مسافرا وقدم على زوجته فإنه يكره له ان يجامعها ليلا حتى يصبح ، ويكره للرجل إذا احتلم ان يجامع زوجته حتى يغتسل فان لم يفعل ذلك توضأ وضوء الصلاة.
ويكره للرجل النظر الى فرج امرأته وكذلك يكره للرجل أيضا الجماع في بيت يكون فيه صبي ينظر اليه أو غير صبي ، ويكره له النظر إلى المجامعة فقد روى عن على (ع) انه يورث العمى. (١)
ويكره الكلام عند الجماع فقد روى عن الباقر (ع) انه يورث الخرس ، (٢) ويكره إتيان النساء في احشاشهن. (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٩ و ٦٠ من مقدمات النكاح والظاهران المراد انه يورث العمى والخرس في الولد كما في بعض أخبارهما وربما يحتمل الأعم للزوجين والمراد بالكلام غير ذكر الله والدعاء.
(٢) الوسائل الباب ٥٩ و ٦٠ من مقدمات النكاح والظاهران المراد انه يورث العمى والخرس في الولد كما في بعض أخبارهما وربما يحتمل الأعم للزوجين والمراد بالكلام غير ذكر الله والدعاء.
(٣) في هامش نسخة الأصل هنا « كلام الشيخ العمد ابى جعفر أيضا على الكراهة وروى عن المرتضى انه أفتى على إباحته ( هنا كلمة غير مقروءة ) ذكر ان مذهب المرتضى في هذه المسألة بخلاف ما أسند اليه والمذهب في هذه المسألة هو مذهب السلف وأصحاب الحديث من طائفتنا فإن كتبهم مشحونة بتحريم ذلك وقد نص الشيخ أبو جعفر بن بابويه القمي على تحريمه في عامة كتبه حتى قال : اما الإيقاب فهو الكفر بالله.
وهذا هو الصواب في الفتوى والطريق الى التقوى فإن الإباحة والتحليل في هذه المسألة يجر الى جهالات ويفضي الى محالات ومع هذا كله فإنه سوء الأدب وشناعة المذهب فالواجب البراءة منه » قال مراجع هذا الكتاب للصحيح والتعليق