الصفحه ٢٢٤ : على ازالة ذلك ، استحب له الحضور ليجمع بين الإجابة
إلى الحضور وبين ازالة المنكر ، فان لم يعلم ذلك الا
الصفحه ٢٥١ : يملك
عقدها غير انه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلو بها اى نهارا ولا
إخراجها إلى دار الحرب
الصفحه ٢٦١ : ، والقول في خفض الجواري مثل ذلك ، (٢) وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه الى وقت بلوغه وجب ان
يفعل به ذلك عند
الصفحه ٢٧٤ : الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا اجابته الى ذلك
وبذلت له من نفسها ما اراده منها طلقها طلقة واحدة
الصفحه ٢٧٥ :
فعل ذلك كان تاركا للأفضل ، ولم يكن عليه شيء.
ويفتقر في صحة
الطلاق الشرعي إلى شروط متى حصلت ثبت حكمه
الصفحه ٢٧٦ : ، ولسنا نحتاج فيما ذكرناه مع قولنا بان
الطلاق لا يقع بشيء منه الى ذكر المسائل التي تورد في ذلك ، وتبنى
الصفحه ٢٩٩ : الى الحاكم ، اجله ثلاثة
__________________
(١) بناءا على حرمة
العقد عليهما كما عن العامة واما عند
الصفحه ٣٠٩ : بين القذف ونفى الولد فأثبته في الأول دون الثاني والله العالم.
(٣) نسبه في جواهر
الكلام إلى المحكى عن
الصفحه ٣١٦ : في الفرع الذي بعده مع الإشارة فيه
الى ما ذكر هنا واما الخبر المذكور فغير معمول به
(٤) وهي قرءان أو
الصفحه ٣٢١ : رجعية فلو مات الزوج
فيها ولو قبل آخرها بيوم تلزمها عدة الوفاة من الموت فتمتد الى أكثر من تسعة عشر
شهرا
الصفحه ٣٢٣ :
__________________
ما في الهامش ويأتي
بعد ذلك انه إذا تزوجها في عدتها انقطعت العدة أي بالنسبة إلى خلعها فلا ينافي
حكمه
الصفحه ٣٢٨ : الرجوع الى المنزل وتعتد فيه. وان لم يكن
له منزل
__________________
(١) اى منزل نفسها
غير الذي كان
الصفحه ٣٣٤ : انقضاء عدتها لم يجب عليها عنه عدة واستبراء
، وإذا انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد ، عادت الى سيدها
الصفحه ٣٥١ : بالنسبة الى
ابن الابن لا الأب ويؤيده التعليل المذكور في التالي أو المراد ما إذا كان له أب
وجد أو ابن وابن
الصفحه ٣٥٩ :
الضريبة إلى سيده ، كان له التصرف فيه (٢) ، وليس له ان يملك رقبة المال. فان تزوج أو تسرى أو
ابتاع مملوكا من