الصفحه ٩٠ : ء أو بتقديم التاء المفتوحة على الباء فرقة من الزيدية دعوا إلى
ولاية على عليهالسلام
وخلطوها بولاية أبي
الصفحه ٩٦ : » كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة
، فكأنه قال وهبت لك ، واقبضتكه ، وملكته ، لان لفظة نعم يرجع الى جميع ذلك
الصفحه ١٠٦ : على الوصي مخالفته في ذلك ، ورد
الوصية إلى الحق.
وإذا اوصى
إنسان لأبويه ، أو لواحد منهما ، أو لبعض
الصفحه ١٠٧ : يكن بأكثر منه ، فان زادت على ذلك ، ردت
الى الثلث كما قدمناه.
وإذا جرح إنسان
نفسه بما يكون منه هلاكه
الصفحه ١١٢ : » وجب ان يبتاع بذلك ثلاثة أعبد ، ويعتقون ، لان ذلك أقل
الجمع ، فان وجد بالثلث ، أربعة الى ما زاد على ذلك
الصفحه ١٢١ : .
وإذا شهد وصيان
بان الميت اوصى الى ثالث منهما ، (٢) فان ادعى الثالث ذلك ، وصدقهما في ذلك ، كان شريكا
الصفحه ١٢٣ : كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
الصفحه ١٣٩ : كأنهم يرثونه ومقتضى ذلك ان يكون المال بينهم هنا بالتفاضل كما إذا
ورثوه حقيقة مضافا الى ان المستفاد من
الصفحه ١٤٨ : يتقربون الى الميت بامه على
كل حال وقد تقدم في مسألة أولاد الاخوة للام والجدين لها : ان بناء الأصحاب على
الصفحه ١٥٩ : فالظاهر انه للوارث الكافر سواء
كان ولدا للميت الكافر أم غيره فلو كان ولدا له لا تنقص الزوجة من ربعها الى
الصفحه ١٦٠ : الشيخ
في النهاية إلى الاخوة والأخوات من قبل الأب ومن قبل الام لعدم الفرق في ذلك كما
انه لا خصوصية
الصفحه ١٦٧ : الخبر المشار إليه أقرب الناس الى أبيه وهو شامل
للنساء وهذا الحكم ذكره الشيخ أيضا في النهاية وحكى عن
الصفحه ١٧٣ : ، إذا خرجته لمستحقه ، كان الباقي وفقا لباقي الوارث ، فاقسمه عليهم ،
وليست هاهنا يحتاج الى ضرب السهام
الصفحه ١٧٦ : زوجة ، لم يرد على الزوج والزوجة شيء ، بل يدفع الى كل واحد
منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه ، والباقي
الصفحه ١٧٩ : وان كان حقيرا في نسبه وطلب الى غيره
التزويج ورغب إليه فينبغي ان يزوجه فان لم يفعل كان عاصيا