الصفحه ٤٢٣ : المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد
منهم مد واحد.
«
باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين »
كفارة من
الصفحه ٤٣٦ : مضافا الى إدراك الذكاة والتسمية عندها ووجهه غير ظاهر ولم أجد
نقله عن أحد.
(٣) من قوله : وكلما
أخذه إلى
الصفحه ٤٣٨ : السبيل الى تمييز ما مات منه فيه مما
لم يمت.
وكل ما وجد منه
على ساحل البحر والقى في الماء فرسب أصله ولم
الصفحه ٤٤٥ : فينبغي ان يحتجم في أي الأيام كان ويقرء آية
الكرسي ويستخير الله ويصلى على النبي وآله.
وإذا عرضت
الحمى
الصفحه ٤٥١ :
وانتقلي الى من يزعم ان مع الله إلها آخر فانا اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وان محمدا
الصفحه ٤٥٦ : ، فاما عمدة في
فعله فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا ، مثل عصا الخفيفة ، والسوط ، وما
أشبه ذلك
الصفحه ٤٥٩ : العمد ، فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون
__________________
(١) بفتح الخاء وكسر
اللام الى الحامل
الصفحه ٤٨٠ : انتهت الى حد
يمكن فيها المماثلة ، وكذلك القول في قطع اليد ، فاذا كان كذلك وأراد القصاص ،
اقتص منه الى
الصفحه ٤٨٢ : ء.
فان قطع بعض
المارن ، رجع الى قدر ذلك بالأجزاء ، فإن كان ثلثا أو عشرا عرف ذلك وأخذ بحسابه من
أنف القاطع
الصفحه ٤٨٣ : سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل
أهل الخبرة ، فإن ذكروا انها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا وكذا ، فينبغي
الصفحه ٤٨٤ : المجني عليه مخيرا
بين القصاص والعفو. فان قالوا : لا يرجى (١) رجوعها الى كذا وكذا. فان عادت ، والا فلا
الصفحه ٤٨٧ : ، أو جبل ، فمات ، لم يكن على طالبه ضمان لأنه إنما ألجأه إلى الهرب ،
ولم يلجئه إلى الوقوع ، بل المطلوب
الصفحه ٤٩٠ : متعلقة بتركته (١) برقبة العبد ،
الا انها تحولت الى قيمته. لان العبد إذا جنى تعلق أرش الجناية برقبته ، فان
الصفحه ٤٩٦ : سنين، فأفضاها ، كان عليه ديتها ، والنفقة عليها الى حين
موتها ، لأنه قد جعلها بحيث لا يصلح للرجل (١) فإن
الصفحه ٥١١ :
شيئا مما يقع الذكاة عليه ، على وجه يمنعه من الانتفاع به ،
__________________
(١) اى يسلمها إلى