الصفحه ٣٤٢ : كانت ممن لا تخدم
مثلها لم يجب عليه إخدامها. والمرجع فيمن يخدم ومن لا يخدم الى العرف والعادة ، فإن
كانت
الصفحه ٣٥٣ : له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه ، وتكون أمة أحق به
الى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك
الصفحه ٣٦٠ :
لأحد عليه ، ولا يجوز له ان يتوالى الى العبد الذي أعتقه ، لأن العبد لا
يملك جريرة غيره فان توالى
الصفحه ٣٧١ : إذا
دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا؟! فإن أراد الرجوع الى دار الحرب لم
يمتنعا ( لم يمنعا
الصفحه ٣٧٤ : رجوع عن تدبيره. فان كانت الجناية
تستغرق رقبته بيع فيها ويدفع الى المجني عليه أرش جنايته ، فان نقص ثمنه
الصفحه ٣٧٦ : مشروطا على ما تقدم ذكره وعجز عن أداء ثمنه؟ وحد عجزه أن يؤخر نجما
الى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على
الصفحه ٣٧٧ : من سائر
الناس.
وإذا أحضر
المكاتب الى مولاه جميع ما كاتبه وقال له خذ منى جميع ذلك في دفعة واحدة كان
الصفحه ٣٨١ : ؟
وإذا كاتب عبدين مكاتبة واحدة فعجز أحدهما فقدمه الى الحاكم فرده الحاكم في الرق
والحاكم غير العالم
الصفحه ٣٨٨ : غرماؤه وسألوا الحاكم
ان يحكم بالحجر عليه ، فان تصرفه بذلك ينقطع ويكون الأمر إلى الحاكم ويقسط ماله
على قدر
الصفحه ٣٩٢ : والكفارة لله تعالى (١) فان كان
القاتل ، السيد لم يكن عليه قيمة لأنه قد عاد الى ملكه بفسخ الكتابة
الصفحه ٤٠٩ : كان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء به.
وإذا قال ان
كان كذا فلله على المشي إلى بيته
الصفحه ٤١٥ : أو من هو بحكمهم؟ فان لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك
في ذمته الى ان يجدهم فيطعمهم وقد ذكر (٣) انه إذا لم
الصفحه ٤٤٠ : .
ومن أراد
الذباحة فلا يجوز ان يقلب السكين ويذبح بها الى فوق بل يبتدى بالذبح من فوق إلى
أسفل ، ولا يجوز
الصفحه ٤٤١ : وقد قيل (٥)
__________________
تساق الى البدن شيئا
فشيئا وفي بعض النسخ لم تنشر وفي بعض آخر لم تنش
الصفحه ٤٦٣ : أولياء المقاد منه
وإذا قطع إنسان
يد غيره ، وقطع آخر رجله ، وأوضحه ثالث (١) ، فسرى الى نفسه ، كان