الصفحه ١ : على ذلك
أمران وان أشرنا إلى واحد منهما في طي البيان السابق :
الأول
: ان وزان
الشهرة العملية وزان بين
الصفحه ٦ : استنادهم الى الخبر الضعيف
وانما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي دون
من
الصفحه ١١ : بتعديه.
ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدة
والوصف لما هي متعلقة به.
فاذا زارع رجل
أرضا على ان
الصفحه ١٩ :
بينهما على ما اشترطاه.
وإذا دفعها
مسلم إلى حربي مزارعة هذه السنة بالنصف ، والبذر من أحدهما بعينه والعمل
الصفحه ٢٠ : مزارعة بالنصف الى غيره يزرعها
ببذره وعمله فعمل على ذلك ، كان الخارج للعامل وعليه نقصان الأرض ، فان لم يكن
الصفحه ٢٣ : .
وإذا أمره بأن
يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة ، أو ان يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة (٢) الى إنسان غير
الصفحه ٢٥ : ، (١) وان كان النخل غير محتاج الى التلقيح ويعقد بغير تلقيح
، الا ان التلقيح أجود له ، فالمعاملة جائزة.
فإن
الصفحه ٢٧ : حائطا على أرض فهي له (١) وقال عليهالسلام موتان (٢) الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منى (٣) وقال من سبق
الى
الصفحه ٣١ : إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره ان يحفر الى جانبها بئرا يسوق الماء منها
بذلك لم يجز ذلك وكان له
الصفحه ٣٧ : (٢) أو ما يعانيه
من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان الى مكان.
فان ثبت (٣) في الصحارى
والقفار والأرض الموات
الصفحه ٤٣ :
« كتاب الرهن »
قال الله تعالى
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى
الصفحه ٤٧ : ، لأنه يفتقر الى رضاه
وكان على وليه تسليمه إليه لأنه بالعقد قد وجب ذلك الرهن.
وإذا قبض المرتهن الرهن
الصفحه ٤٩ : الشيء الغائب عنه ، على الظاهر بكتاب ورده من وكيل
له ، أو بخبر من يأنس إلى قوله ، ويركن اليه ، ثم قال
الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ٥٩ : عمدا كان عليه القصاص ، وان كانت خطأ كان على سيده
تسليمه الى المجني عليه ، فان فداه سيده سقط ما على