الصفحه ٢٣٨ : ان يدفع الى الرجل البنت
التي من الحرة وهي التي كان عقد له عليها ، وان كان الرجل قد دفع الصداق إلى
الصفحه ٢٨٧ : بجماع ، وأراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يمضى لها ما بين شهر
إلى ثلاثة أشهر (١) ثم يطلقها بعد ذلك ، اى وقت
الصفحه ٣٨٣ : نحن نسعى في المكاتبة كان ذلك الى سيدهم ان أراد
إجابتهم الى ذلك أجابهم وان لم يرد إجابتهم كان ذلك اليه
الصفحه ٣٨٩ :
معه شيء دفع الى المجني عليه وقدم على السيد ، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية
والسيد يأخذ حقه بالملك
الصفحه ٣٩٠ : المجني عليه يبيع الرقبة في حقه والسيد يستردها
الى ملكه فان عجزاه انفسخت الكتابة ويباع في الجناية ويقدم حق
الصفحه ٣٩٧ :
من غير حاجة الى الحاكم فان كان غائبا لم يكن لسيده فسخها بنفسه بل يرفع
ذلك الى الحاكم ويثبت عنده ان
الصفحه ٤٦٥ :
أسلم ، وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم ، فمات. أو قطع حر يد عبد ، ثم أعتق
العبد ، وسرت الجناية إلى
الصفحه ٤٩١ : متعلقا برقبته الى غير بدل ، فان كان قد قتله قاتل ، كانت
قيمته واجبة على القاتل ، ويحول ما كان متعلقا
الصفحه ٥١٦ : الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به ، لم يقتل فيه ، بل يضيق عليه في
المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته
الصفحه ٥٣٣ : أشبهه الى ذلك ، كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام
الصفحه ٥٣٨ : أخرج
السارق متاعا من بيت في الدار الى صحنها ، وكان باب البيت مفتوحا ، وكذلك باب
الدار ، لم يكن عليه قطع
الصفحه ٦٨ :
ضمانه ، فان رجع به الى بلده ، لم يزل عنه الضمان ، لان الاستئمان قد بطل
ولا يعود الأمانة الا بان
الصفحه ٧٦ : أراد المتراهنان جميعا ان ينتجعا الى موضعين مختلفين سلم الى الراهن ، لان
حقه أقوى من حق المرتهن لأنه
الصفحه ١١٣ : يحج عنه من أقرب أوطانه إلى
مكة ، فان لم يكن له وطن بان يكون من أهل البادية ، أو من الركاظة (١) منه
الصفحه ٢٢٦ :
ليال ، ثم يعود إلى التسوية بين جميع أزواجه بعد ذلك ، (١) فان كان عنده
زوجتان إحداهما حرة : والأخرى