الصفحه ٥٦ : ، وكونه حرا يعتبر حاله
في العلم والجهل.
(١) الصواب « وكان »
اى المرتهن وكذا في الضمائر المؤنثة بعده فان
الصفحه ٥٧ : المرتهن أذنت لك بشرط
تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن لكان
القول
الصفحه ٢٣٨ : الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد
وجب رد كل واحدة منهما الى زوجها ان لم يكن الزوجان دخلا بهما ، وان
الصفحه ٤٩٢ : ضربان : ضمان اشتراك ، وضمان
اشتراك وانفراد، فاما ضمان
الاشتراك ، فمثل ان يقول جماعة لغيرهم : ضمنا لك
الصفحه ٢٥٥ : مرتفعة.
وإذا أسلم الحر
وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار ، فان قال بعد ذلك فسخت
نكاحهن
الصفحه ٢٩١ :
، فاذا مضى جزء وراث الدم ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا ، وثلاثة أيام بعد ذلك دما ،
فيكون قد حصل لها قرءان في
الصفحه ١١٧ :
ذلك عليهما ، لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه ، ومطالبة الأخر
بقسمة الوصية.
فإن اوصى الى
الصفحه ٧٠ :
أو أذنت في رهن عبدي وقد فعلته ، (١) وانا مطالب لك بقيمته ، كان القول قول الراهن في الثوب
والقول
الصفحه ٢٩٤ :
قبل الدخول ، وتقول هي بعد الدخول ، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف
المهر ، فيسقط عنه ، ويقبل قول
الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا
الصفحه ٥٣ :
كان رجوعه بعد إيقاع المأذون فيه الفعل ، لم ينفعه الرجوع ، ولا يكون له
تأثير ، وان كان الرجوع قبل
الصفحه ٦١ : .
وإذا رهن إنسان أرضا بيضاء ،
وسلمها الى المرتهن ونبت فيها بعد ذلك نخل أو شجر بإنبات الراهن ، أو حمل
الصفحه ٦٨ : الله (ع) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير ، وانا
حاضر ، فيحل لي أخذها فقال : انما لك عليه
الصفحه ٢٦٦ : يكون الحكمان ذكرين حرين عدلين ، ولهما الإصلاح من
غير استئذان ، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره الا بعد
الصفحه ٣٣٩ : بعد العدة
كما في النص واما لو تزوجت فيها شبهة فقد تقدم من المصنف انه ان أمكن كونه لهما
أقرع بينهما