الصفحه ١٧٩ : ء ممن يملكهن ، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.
« باب ذكر الكفاة في النكاح
»
« ومن يرغب في نكاحه ومن
الصفحه ١٠٠ : معينة ، اباحة
بغير عوض.
واما
العمرى : فهي أن يقول
الإنسان لغيره : أعمرتك هذه الدار ، أو جعلتها لك عمرك
الصفحه ١٠١ : . (١)
فإن أطلق القول
فقال : هذه الدار لك عمرك ، فاذا مت رجعت الى ، ولم يذكر فيه عقبا ، كان للعمر ما
دام حيا
الصفحه ٢٠١ : ( خالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) وذلك : ان فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له عليهالسلام فاباحه
الصفحه ٤٥٠ : فراشي فقال (ع) يا على : أشد الناس بلاء النبيون ثم
الأوصياء ثم الذين يلونهم أبشر فإنها حظك من عذاب الله
الصفحه ٤٠٢ :
اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) (٣) وقال ( فَمَنْ نَكَثَ
الصفحه ٢٤٠ : يشترط انه لا يلحق به على
كل حال (٢) ولو اشترط لكان باطلا.
فمن أراد هذا
العقد فينبغي ان يطلب امرأة
الصفحه ٤٢٦ : كَأْسٍ
كانَ مِزاجُها كافُوراً » الآيات (١)
وروى عن النبي (ص)
انه قال : من أهون أهل النار عذابا ابن
الصفحه ٥٨٣ :
فرغ من حكومتك وكان لك كلام أو دعوى فاذكره. فان حضرا وادعيا جميعا كل واحد
منهما على الأخر في حال
الصفحه ١٩٢ : سلمة ، فزوجها منه ابنها عمر ، (٣) ، ولا خلاف
أيضا في ان الابن لا ولاية له على الأم ، فكأنه عليه السلم
الصفحه ١٠٥ :
عالة يتكففون الناس. (١)
وروى أبو قتادة
ان النبي صلىاللهعليهوآله : لما قدم المدينة ، سأل عن
الصفحه ٢١٢ : أصدقتك هذه
الدار على ان لك الخيار في المهر ثلاثا كان العقد صحيحا والمهر لازما ، والخيار
ثابتا لقول النبي
الصفحه ٥٨٨ :
فعمل به عمر وكان لا يورث المرءة من دية زوجها ، حتى روى الضحاك له ذلك
فعمل به (١)
وما روى من أنه
الصفحه ٩٦ : بعد ذلك.
وإذا قال وهبت
لك هذا الشيء ، وقبل الهبة وأقبضته إياها ، كان العقد صحيحا ولزم بإقراره ، ولا
الصفحه ٤٩٣ :
بالألف ، ويطالب كل واحد منهم بعشر الالف.
واما ضمان
الاشتراك والانفراد ، فمثل ان يقولوا : ضمنا لك