الصفحه ١٢٣ : كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
الصفحه ٤٤٣ : ، فان اضطر إنسان إلى استعماله فلا يستعمل منه الا
مالا يكون قد بقي فيه شيء من الدسم؟ وإذا حضر وقت الصلاة
الصفحه ٢١٣ :
ان يتصرف في شيء من مهر ابنته ولا أكل شيء منه الا بإذنها.
وإذا مكنت
المرأة الرجل من نفسها وسلمتها
الصفحه ٢٣٥ :
ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب (١) الرد منه الا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل
معه صاحبه
الصفحه ١٨١ : وافتح شيء أرحاما (١) ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة.
ويكره التزويج
بالاكراد وكذلك
الصفحه ١٠٦ : وصيته ، الا
ان يكون قد أوصى بإنفاق ماله فيما لا يرضى الله تعالى ، أو شيء من المعاصي ، مثل
قتل نفس ، أو
الصفحه ٢٢٤ : روح ، فاما نثار السكر
واللوز في ذلك فهو جائز ولا يجوز لأحد ان يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه أو بان
يعلم
الصفحه ١١٨ :
في أمر المسلمين عزله ، واقامة أمين مقامه ، وان لم يظهر منه جناية الا انه
بان منه عجز وضعف عن
الصفحه ٢٣٩ :
( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ ) الى قوله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
الصفحه ٤٤٥ : عليهالسلام
وذكر فيه ان جبرئيل قال لرسول الله صلىاللهعليهوآله
ان الله تعالى لم ينزل عليك سورة من القرآن الا
الصفحه ٢٥٩ : ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة ، ولا
يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء ، فاذا
الصفحه ٤٧٢ : أوله الى آخره ،
ولا يترك من الرأس إلا الجبهة (٣) ، لأن الجبهة عضو آخر ، ولا عن رأسه أيضا الى قفاه ،
لان
الصفحه ١٠١ : للمسكن نقل الساكن من ذلك ،
الا بعد انقضاء مدته التي وقع التعيين عليها ، فإن أسكنه كذلك ، وأراد بيع المكان
الصفحه ٤٤٢ : ، ولم يؤكل
ما تحته من لحم أو غيره.
ولا يحل أكل شيء
من الميتة إلا عند الضرورة التي يخاف معها من تلف
الصفحه ٢٦٣ : من الزنا ، أو كانت مولودة من ذلك إلا في حال
الضرورة وعدم من يجوز استرضاعه ممن قدمنا ذكره.
والمرضعة